الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1383 54 - (حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا حدثه nindex.php?page=hadith&LINKID=651359أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، nindex.php?page=treesubj&link=2826_7715_31191_31539وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية).
حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا قطعه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله تعالى، وذكره في ستة مواضع، هاهنا بعين هذا الإسناد، الأول في باب العرض في الزكاة، والثاني في باب لا يجمع بين متفرق، والثالث في هذا الباب، والرابع في باب من بلغت عنده، والخامس في باب زكاة الغنم، والسادس في باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة، وقد ذكرنا في باب العرض في الزكاة أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخرج هذا الحديث في عشرة مواضع بإسناد واحد مقطعا، وذكره في كتاب الزكاة في ستة مواضع، والأربعة في الخمس، والشركة واللباس، وفي ترك الحيل.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في موضع واحد بتمامه، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، قال: أخذت من nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا، زعم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتبه nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس رضي الله تعالى عنه، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له، فإذا فيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=668665هذه nindex.php?page=treesubj&link=23467فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه: فيما دون خمس وعشرين من الإبل والغنم في كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا [ ص: 13 ] وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه. قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: ومن هاهنا لم أضبط عن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى كما أحب، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه إلى هاهنا، ثم أيقنت: ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنها تقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع؛ خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.