الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1379 50 - (حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد، قال: أخبرني عمرو سمع أباه، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا).
هذا طريق آخر في الحديث المذكور، والغرض من هذا بيان التقوية؛ لأنها هي المرتبة الأعلى لعدم احتمال الواسطة، بخلاف الإسناد السابق، وهو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه محتمل للواسطة.
وفيه التحديث والإخبار والسماع، وهناك يروي عمرو بن يحيى عن أبيه بالعنعنة، وهنا صرح بأنه سمع أباه وعبد الوهاب بن عبد المجيد البصري nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري.
وهذا الحديث أخرجه الستة كما ذكرنا في باب ما أدى زكاته فليس بكنز، وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن بعض أهل العلم أن حديث الباب لم يأت إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري، قال: وهذا هو الأغلب إلا أنني وجدته من رواية سهيل، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة. ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، انتهى.
وقال بعضهم: ورواية سهيل في الأموال لأبي عبيد، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم في المستدرك، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من وجه آخر، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وجاء أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأبي رافع ومحمد بن عبد الله بن جحش، أخرج أحاديث الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وأبي عبيد أيضا، انتهى.
قلت: حديث سهيل في كتاب الأموال لأبي عبيد من حديث [ ص: 3 ] nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بمثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري وحديث محمد بن مسلم الطائفي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار " عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651389ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق ". أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولم يخرجاه، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من هذا الوجه هكذا، ومن هذا الوجه أيضا بزيادة nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري مع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=914423nindex.php?page=treesubj&link=2901 "لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق وذلك مائة فرق".
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق ابن وهيب: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=658637 "ليس فيما nindex.php?page=treesubj&link=2696دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية عبد الكريم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=73956ليس في أقل من خمس ذود شيء، ولا في أقل من الأربعين من الغنم شيء، ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء، ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء، ولا في أقل من خمس أوسق شيء، والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقي سيحا ففيه العشر، وما سقي بالقرب ففيه نصف العشر". وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق أبو أمية البصري ضعيف، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16218صالح بن موسى، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور، عن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون صاعا وذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : nindex.php?page=showalam&ids=16218صالح بن موسى ضعيف الحديث، وضعفه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين وأبو حاتم، وهو من ولد nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله، يقال له: الطلحي، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=651317أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة". وحديث محمد بن عبد الله بن جحش أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية أبي كثير مولى ابن جحش، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=65084أنه أمر nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس لهم في الخضراوات صدقة ". وأبو كثير ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر في كتاب الكنى ممن لا يعرف اسمه، وقال: روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن، وفيه عبد الله بن شبيب ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في كتاب الأموال من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا، ورواه أيضا موقوفا عليه، فقال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال مثل ذلك غير مرفوع.
قلت: وفي الباب أيضا عن عمرو بن حزم، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14430سليمان بن داود، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده nindex.php?page=hadith&LINKID=671031 "أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات" فذكر الحديث وفيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=49197 "وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء" وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان: سليمان هو ابن داود الخولاني ثقة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره: الأشبه أنه سليمان بن أرقم، وهو متروك.