الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1157 238 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير، قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد رضي الله عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651139كان الناس nindex.php?page=treesubj&link=1615_33340_1370_22741_32767يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عاقدو أزرهم على رقابهم من الصغر، فقيل للنساء: لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
مطابقته للترجمة على ما قيل: أن النساء قيل لهن ذلك، إما في الصلاة، أو قبلها، فإن كان فيها فقد أفاد المسألتين خطاب المصلي، وتربصه بما لا يضر، وإن كان قبلها أفاد جواز الانتظار، والحديث أخرجه في باب إذا كان الثوب ضيقا، وقال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال: [ ص: 294 ] حدثنا يحيى ، عن سفيان ، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11974أبو حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، إلى آخره نحوه.
قوله: (على رقابهم) ، وهناك: على أعناقهم.
قوله: (من الصغر) ، أي: من صغر الثياب، وهذا في أول الإسلام حين القلة، ثم جاء الفتوح، وهناك في موضع من الصغر كهيئة الصبيان، وتقدم قطعة منه أيضا في باب عقد الإزار على القفا معلقا، وقد مر الكلام فيه هناك مستوفى، وفي التوضيح: وفيه تقدم الرجال بالسجود على النساء; لأنهم إذا لم يرفعن رءوسهن حتى يستوي الرجال جلوسا فقد تقدموهن بذلك، وصرن منتظرات لهم، وفيه جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام بمدة، ويصح ائتمامه كمن زوحم ولم يقدر على الركوع والسجود حتى قام الناس.
(قلت): هذا مبني على مذهب إمامه. وعندنا إذا لم يشارك المأموم الإمام في ركن من أركان الصلاة، ولو في جزء منه لا تصح صلاته. قال: وفيه جواز سبق المأمومين بعضهم لبعض في الأفعال، ولا يضر ذلك. (قلت): نعم، لا يضر ذلك، ولكن من أين فهم هذا من الحديث، قال: وفيه إنصات المصلي لخبر يخبره، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=23460الفتح على المصلي ، وإن كان الفاتح في غير صلاته. (قلت): هذا عندنا على أربعة أقسام بحسب القسمة العقلية:
الأول: أن لا يكون المستفتح، ولا الفاتح في الصلاة، وهذا ليس مما نحن فيه.
والثاني: أن يكون كلاهما في الصلاة، ثم لا يخلو إما أن تكون الصلاة متحدة بأن يكون المستفتح إماما، والفاتح مأموما، أو لا يكون، ففي الأول: الذي هو القسم الثالث: لا تفسد صلاة كل منهما، وفي الثاني الذي هو القسم الرابع: تفسد صلاة كل واحد منهما; لأنه تعليم، وتعلم، وقال بعضهم: ويستفاد منه جواز انتظار الإمام في الركوع لمن يدرك الركعة، وفي التشهد لإدراك الصلاة ؟ (قلت): مذهبنا في هذا على التفصيل، وهو أن الإمام إذا كان يعلم الجائي ليس له أن ينتظره إلا إذا خاف من شره، وإن كان لا يعلم فلا بأس بالانتظار ليدركه.