الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1054 137 - ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651040أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان nindex.php?page=treesubj&link=23455_17814يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعله ).
مطابقته للترجمة من حيث إنه - nindex.php?page=treesubj&link=17813_17812صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على دابته بالإيماء ، وليس فيه: أنه في دبر صلاة من الصلوات، nindex.php?page=showalam&ids=11931وأبو اليمان الحكم بن نافع ، وشعيب بن حمزة ، وكلهم قد ذكروا غير مرة، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري هذه عن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذكرها في "باب الإيماء على الدابة" عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا، ثم ذكر عقيبه مرفوعا، وههنا ذكره مرفوعا، ثم ذكر عقيبه موقوفا وهو قوله: " وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعله " فكأنه أشار بذلك إلى أن العمل به مستمر لم يلحقه معارض ولا ناسخ ولا راجح.
قوله: " كان يسبح " أي: يتنفل على ظهر راحلته بالإيماء، ( فإن قلت ): ذكر في "باب من لم يتطوع في السفر" nindex.php?page=hadith&LINKID=857163عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم أره يسبح في السفر ، وههنا قال: كان يسبح ( قلت ): معنى لم أره يسبح في السفر يعني على الأرض، وههنا معناه كان يسبح راكبا، ويكون تركه - صلى الله عليه وسلم - التنفل في السفر على الأرض تحريا منه إعلام أمته أنهم في أسفارهم بالخيار في التنفل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وليس قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم أره يسبح حجة على من رآه ; لأن من نفى شيئا فليس بشاهد.
قوله: " يومئ برأسه " جملة حالية وتفسير لقوله: " يسبح " ; لأن السبحة على ظهر الدابة هو الذي يكون بالإيماء للركوع والسجود.
وقال الكرماني : وفيه دليل على جواز التنفل على الأرض ; لأنه لما جاز له التنفل على الراحلة كان في الأرض أجوز ( قلت ): هذا كلام عجيب ; لأن الحكم هنا بالقياس لا يحتاج إليه، والأرض مسجد لسائر الصلوات كما في النص.