الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1030 115 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم nindex.php?page=showalam&ids=15721وحصين، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651018nindex.php?page=treesubj&link=32795_1787أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا.
الأول: " nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي ، وقد تكرر ذكره.
الثاني: " nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة " اسمه الوضاح اليشكري .
الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان الأحول مر في كتاب الوضوء.
الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن عبد الرحمن السلمي .
الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة .
السادس: nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس .
ذكر لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه القول في موضعين. [ ص: 115 ] وفيه أن شيخه بصري، والثاني واسطي، والثالث بصري، والرابع كوفي، والخامس مدني. وفيه واحد بكنيته، وثلاثة بلا نسبة. وفيه nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم يروي عن اثنين. وفيه ثلاثة من التابعين، وهم عاصم ، nindex.php?page=showalam&ids=15721وحصين ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة .
ذكر تعدد موضعه، ومن أخرجه غيره:
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في المغازي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان ، عن عبد الله ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، كلاهما عن عاصم وحده.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الصلاة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16544وعثمان بن أبي شيبة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه، عن هناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، وقال: حسن صحيح.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه، عن محمد بن عبد الملك .
ذكر معناه:
قوله " أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم " كانت إقامته بمكة على ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في المغازي من وجه آخر عن عاصم .
قوله " تسعة عشر " أي يوما بليلته.
قوله " يقصر " جملة حالية.
قوله " تسعة عشر " أي يوما.
قوله " قصرنا " أي الصلاة الرباعية.
قوله " وإن زدنا " أي على تسعة عشر يوما أتممنا الصلاة أربعا.
ذكر الأحاديث المختلفة في nindex.php?page=treesubj&link=30887مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة ، والجمع بينها:
ففي حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رواه الستة: أنه أقام بها عشرا. وفي حديث " nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " المذكور: أنه قام بها تسعة عشر يوما بتقديم التاء المثناة من فوق على السين. وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : سبعة عشر يوما بتقديم السين على الباء الموحدة، وإسناده صحيح. وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه : خمسة عشر يوما. وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا. وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : ثماني عشرة ليلة.
والجمع بينها أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في حجة الوداع، ولم تكن إقامته للعشرة بنفس مكة ، وإنما المراد إقامته بها مع إقامته بمنى إلى حين رجوعه، فإنه دخلها صبح رابعة كما ثبت في " الصحيح " في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، فأقام بها ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج منها إلى منى يوم الثامن، فأقام بمنى ثلاثة أيام الرمي الثلاثة، وآخرها الثالث عشر.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ، فالمراد بهما دخوله في فتح مكة ، وقد جمع بينهما nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بأن من روى تسعة عشر عد يومي الدخول والخروج، ومن روى سبعة عشر تركهما، ومن روى ثمانية عشر عد أحدهما، وأما رواية nindex.php?page=hadith&LINKID=667697خمسة عشر فقال النووي في " الخلاصة ": إنها ضعيفة مرسلة.
قلت: ليس كذلك ; لأن رواتها ثقات، رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فإن قال النووي : تضعيفه لأجل nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، فابن إسحاق لم ينفرد به، بل رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهذا إسناد جيد، ومن حفظ زيادة على ذلك قبل منه ; لأنه زيادة ثقة، والله تعالى أعلم.
ذكر الاختلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : روى عنه عاصم ، nindex.php?page=showalam&ids=15721وحصين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس "تسعة أشهر" كما في حديث الباب، وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=662874سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا، فصلى تسعة عشر يوما ركعتين ركعتين . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=682702أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح تسع عشرة ليلة يصلي ركعتين ركعتين . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، واختلف على عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=12118وأبو عوانة في إحدى الروايتين: تسع عشرة، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15833خلف بن هشام ، وحفص بن غياث ، فقالا: سبع عشرة. واختلف على nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، عن عاصم ، وأكثر الروايات عنه: تسع عشرة. رواها عنه nindex.php?page=showalam&ids=15932أبو خيثمة ، وغيره، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، فقال: سبع عشرة، واختلف على nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة ، فرواه جماعات عنه عنهما، فقال: تسع عشرة، ورواه لوين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة عنهما، فقال: سبع عشرة. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17120المعلى بن أسد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة ، عن عاصم ، فقال: سبع عشرة. قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وأصح الروايات عندي تسع عشرة ، وهي التي أوردها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك أحفظ من رواه عن عاصم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12121عبد الرحمن الأصبهاني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=672964أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أقام سبع عشرة بمكة يقصر .
ذكر اختلاف الأقوال في nindex.php?page=treesubj&link=17826_1782المدة التي إذا نوى المسافر الإقامة فيها لزمه الإتمام ، وهو على اثنين وعشرين قولا:
الأول: ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه قال: إذا وضعت رجلك بأرض فأتم . وهو في " المصنف "، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس بسند صحيح. قال: وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ، عن داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية قال: إذا اطمأن صلى أربعا . يعني نزل. وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بسند صحيح مثله.
الثاني: إقامة يوم وليلة، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن ربيعة .
الثالث: ثلاثة أيام، قاله nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب في مثله.
الرابع: [ ص: 116 ] أربعة أيام، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال: من أجمع على إقامة أربع ليال، وهو مسافر أتم الصلاة . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وذلك أحب ما سمعت إلي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يحسب يوم ظعنه ولا يوم نزوله، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أربعة أيام ولحظة.
الخامس: أكثر من أربعة أيام. ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في القواعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وداود .
السادس: أن ينوي إقامة اثنين وعشرين صلاة. قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في " المغني ": هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
السابع: عشرة أيام، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب من حديث محمد بن علي بن حسين عنه، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، وأحمد بن علي بن حسين ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .
الثامن: اثنا عشر يوما، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه أنه كان يقول: أقل صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا اثنتا عشرة ليلة . قال: وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي مثله. ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في " جامعه ".
التاسع: ثلاثة عشر يوما، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
العاشر: خمسة عشر يوما، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأصحابه، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب بسند صحيح، قال: وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشرة يوما صلى أربعا .
الحادي عشر: ستة عشر يوما، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أيضا.
الثاني عشر: سبعة عشر يوما، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا.
الثالث عشر: ثمانية عشر يوما، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا.
الرابع عشر: تسعة عشر يوما، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم فيما ذكره الطوسي عنه.
الخامس عشر: عشرون يوما، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم .
السادس عشر: يقصر حتى يأتي مصرا من الأمصار، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : قاله الحسن بن أبي الحسن ، قال: ولا أعلم أحدا قاله غيره.
السابع عشر: إحدى وعشرون صلاة، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
الثامن عشر: يقصر مطلقا، ذكره أبو محمد البصري .
التاسع عشر: قال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة ، عن سماك بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: إن قمت في بلد خمسة أشهر فقصر الصلاة .
العشرون: قال أبو بكر : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، وسفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الرحمن قال: أقمنا مع nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن مالك شهرين بعمان يقصر الصلاة، ونحن نتم، فقلنا له، فقال: نحن أعلم .
والحادي والعشرون قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11834أبو التياح ، عن أبي المنهال رجل من غزة ، قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : إني أقيم بالمدينة حولا لا أشد على سفر، قال: صل ركعتين .
الثاني والعشرون: عند أبي بكر بسند صحيح، قال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه: إذا أراد أن يقيم أكثر من خمسة عشر يوما أتم الصلاة .
ذكر بيان nindex.php?page=treesubj&link=17826مشروعية القصر ، وبيان سببه:
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حدة الإسلام الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب ثلاثا، والعشاء ركعتين، والغداة ركعتين، فلما نزلت آية القبلة تحول للكعبة ، وكان قد صلى هذه الصلوات نحو بيت المقدس ، فوجهه جبريل عليه السلام بعدما صلى ركعتين من الظهر نحو الكعبة ، وأومأ إليه بأن صل ركعتين، وأمره أن يصلي العصر أربعا، والعشاء أربعا، والغداة ركعتين، وقال: يامحمد أما الفريضة الأولى فهي للمسافرين من أمتك والغزاة.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : حدثنا المثنى حدثنا إسحاق حدثنا عبد الله بن هاشم ، أخبرنا سيف ، عن أبي روق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: سأل قوم من التجار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا نضرب في الأرض، فكيف نصلي ؟ nindex.php?page=treesubj&link=28861فأنزل الله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ثم انقطع الوحي، فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر، فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم، nindex.php?page=treesubj&link=28861فأنزل الله تعالى بين الصلاتين: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573ابن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام حدثني أبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن سليمان اليشكري أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، عن إقصار الصلاة، أي يوم أنزل، أو أي يوم هو ؟ فقال: انطلقنا نتلقى عيرا لقريش آتية من الشام حتى إذا كنا بنخل، فنزلت آية القصر .
وفي " شرح المسند " لابن الأثير : كان قصر الصلاة في السنة الرابعة من الهجرة.
وفي " تفسير nindex.php?page=showalam&ids=13968الثعلبي " قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أول صلاة قصرت صلاة العصر، قصرها النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان في غزوة ذي أنمار .