الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
847 12 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=650838أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=treesubj&link=32709_28642_30504_32570_793لولا أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة .
مطابقته للترجمة من حيث إن nindex.php?page=treesubj&link=793السواك عند كل صلاة ، وصلاة الجمعة من كل صلاة .
ورجاله قد ذكروا غير مرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان ، nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج عبد الرحمن بن هرمز . وهذا الحديث رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=689659على أمتي لأمرتهم بالسواك " وعند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " مع كل صلاة " . وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " nindex.php?page=hadith&LINKID=657378لولا أن أشق على المؤمنين - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك " وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي وأيوب بن صالح ومعن وزاد " عند كل صلاة " ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة فيه " عند كل صلاة " ولم يقل : " أو على الناس " وذكر أبو العباس أحمد بن طاهر في آخر كتابه أطراف الموطأ أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=71962لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء " ، وأنه موقوف عند nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى وطائفة ، ورفعه nindex.php?page=showalam&ids=15903روح وسعيد بن عفير ومطرف وجماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال : ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17125معن ومطرف وجويرية " مع كل صلاة " . وأما nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني فذكر في الموطأ أن ابن يوسف ومحمد بن يحيى قالا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=650838لولا أن أشق على أمتي أو على الناس " . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17125معن : " nindex.php?page=hadith&LINKID=689659على المؤمنين أو على الناس لأمرتهم بالسواك " وزاد معن " عند كل صلاة " انتهى . وكأن قول nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني هو الصواب كما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ، وادعى ابن التين أنه ليس في هذا الحديث في الموطأ " مع كل صلاة " ولا قوله " أو على الناس " ، وقد ظهر لك خلافه . وقال صاحب التوضيح : وفي الباب عن سبعة عشر صحابيا ذكرهم nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، ( فإن قلت ) : كيف التوفيق بين رواية " عند كل وضوء " ورواية " عند كل صلاة " ؟ ( قلت ) : السواك الواقع عند الوضوء واقع للصلاة ، لأن الوضوء شرع لها .
ذكر معناه
قوله : “ لولا " كلمة لربط امتناع الثانية لوجود الأولى ، نحو : لولا زيد لأكرمتك ، أي : لولا زيد موجود ، والمعنى هاهنا : لولا مخافة أن أشق لأمرتهم أمر إيجاب ، وإلا لانعكس معناها ، إذ الممتنع المشقة والموجود الأمر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13926القاضي البيضاوي : " لولا " كلمة تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره ، والحق أنها مركبة من ( لو ) الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره و ( لا ) النافية ، فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة لأن انتفاء النفي ثبوت فيكون الأمر منفيا لثبوت المشقة .
قوله : “ أن أشق " كلمة أن مصدرية ، وهي في محل الرفع على الابتداء وخبره محذوف واجب الحذف ، والتقدير : لولا المشقة موجودة لأمرتهم . قوله : " أو على الناس " شك من الراوي . قوله : " بالسواك " أي : باستعمال السواك ، لأن السواك آلة .
ذكر الأحكام المتعلقة به ، وهو على وجوه ; الأول : أن nindex.php?page=treesubj&link=785استعمال السواك هل هو واجب أم سنة ؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم وجوبه ، بل ادعى بعضهم فيه الإجماع ، وحكى الشيخ أبو حامد nindex.php?page=showalam&ids=15151والماوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه أنه قال : [ ص: 181 ] هو واجب لكل صلاة ، فمن تركه عامدا بطلت صلاته . وعن داود أنه واجب ولكنه ليس بشرط . واحتج من قال بوجوبه بورود الأمر به ، فعند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في حديث أبي أمامة مرفوعا " تسوكوا " ، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد نحوه من حديث العباس ، وقالوا : في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين ، أحدهما : أنه نفي الأمر مع ثبوت الندبية ، ولو كان للندب لما جاز النفي ، والآخر : أنه جعل الأمر مشقة عليهم ، وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب ، إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك . قلت : الجواب أن شيئا من الأحاديث المذكورة لم يثبت ، وثبوت الندبية بدليل آخر ، والحديث نفى الفرضية بما ذكرنا ، والسنية أو الندبية بدلائل أخرى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فيه دليل على أن السواك ليس بواجب ، لأنه لو كان واجبا لأمرهم به ، شق عليهم أو لم يشق . والعجب من صاحب الهداية يقول : السواك سنة ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه ، ولم يذكر شيئا من الأحاديث الدالة على المواظبة ، وقد علم أن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل شيء يدل على أن ذلك واجب ، وأعجب منه ما قاله الشراح للهداية أن المواظبة مع الترك دليل السنية ، وقد دل على تركه حديث الأعرابي ، فإنه لم ينقل فيه تعليم السواك ، فلو كان واجبا لعلمه . قلت : فيه نظر من وجهين ; الأول : أنهم لم يأتوا بحديث فيه تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم تركه في الجملة . والثاني : أن حديث الأعرابي لا يتم به استدلالهم ، لأن العلماء اختلفوا في السواك ، فقال بعضهم : هو من سنة الدين ، وقال بعضهم : هو من سنة الوضوء ، وقال آخرون : من سنة الصلاة ، وقول من قال : إنه من سنة الدين أقوى ، نقل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وفيه أحاديث تدل على ذلك ، منها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب رضي الله تعالى عنه " nindex.php?page=hadith&LINKID=663370أربع من سنن المرسلين : الختان ، والسواك ، والتعطر ، والنكاح " ، ورواه ابن أبي خيثمة وغيره من حديث فليح بن عبد الله عن أبيه عن جده نحوه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . ومنها : ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها " nindex.php?page=hadith&LINKID=657392عشر من الفطرة " ، فذكر فيها السواك . ومنها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=71981الطهارات أربع : قص الشارب ، وحلق العانة ، وتقليم الأظفار ، والسواك " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء .
الوجه الثاني في بيان nindex.php?page=treesubj&link=799_794_793_792وقت الاستياك ، فعند أكثر أصحابنا وقته وقت المضمضة ، وذكر صاحب المحيط وغيره أن وقته وقت الوضوء ، إلا أن المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه من سنن الدين ، فحينئذ يستوي فيه كل الأحوال ، وذكر في كفاية المنتهى أنه يستاك قبل الوضوء ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو سنة القيام إلى الصلاة وعند الوضوء وعند كل حال يتغير فيها الفم .
الوجه الثالث : في nindex.php?page=treesubj&link=787كيفية الاستياك ، قال أصحابنا : يستاك عرضا لا طولا عند مضمضة الوضوء ، وأخرج أبو نعيم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : " nindex.php?page=hadith&LINKID=71975كان صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا لا طولا " وفي مراسيل nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود " nindex.php?page=hadith&LINKID=10168إذا استكتم فاستاكوا عرضا " وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بإسناده إلى بهز قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=71974كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا " وعن إمام الحرمين أنه يمر السواك على طول الأسنان وعرضها فإن اقتصر على أحدهما فالعرض أولى ، وقال غيره من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يستاك عرضا لا طولا ، ويأخذ السواك باليمنى ، والمستحب فيه ثلاث بثلاث مياه .
الوجه الرابع : في أنه لا تقدير في السواك بل nindex.php?page=treesubj&link=32571يستاك إلى أن يطمئن قلبه بزوال النكهة واصفرار السن . ويقول عند الاستياك : اللهم طهر فمي ونور قلبي وطهر بدني وحرم جسدي على النار وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين . وفي المحيط : العلك للمرأة يقوم مقام السواك ، لأن أسنانها ضعيفة يخاف منها السقوط ، وهو ينقي الأسنان ويشد اللثة كالسواك .
الوجه الخامس : nindex.php?page=treesubj&link=786فيمن لا يجد السواك يعالج بالأصبع ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=43660يجزئ من السواك الأصابع " وضعفه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : " nindex.php?page=hadith&LINKID=26831قلت : يا رسول الله ، الرجل يدهن فاه ، أيستاك ؟ قال : نعم . قلت : كيف يصنع ؟ قال : يدخل أصبعه في فيه " .
الوجه السادس : nindex.php?page=treesubj&link=786فيما يستاك به وما لا يستاك به ، المستحب أن يستاك بعود من أراك ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه وغيره من حديث أبي خيرة الصباحي " nindex.php?page=hadith&LINKID=71973كنت في الوفد فزودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأراك وقال : استاكوا بهذا " ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال : " سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=907616نعم السواك الزيتون ، من شجرة مباركة ، يطيب الفم ويذهب بالخفر ، وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي " ، وروى الحارث في مسنده عن ضمرة بن حبيب قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=102667نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن السواك بعود الريحان ، وقال : إنه يحرك الجذام " .
الوجه السابع في [ ص: 182 ] nindex.php?page=treesubj&link=785_32570الحكمة في الاستياك ، قال ابن دقيق العيد : الحكمة في استحباب الاستياك عند القيام إلى الصلاة كونها حال تقرب إلى الله تعالى ، فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة ، إظهارا لشرف العبادة ، وقد ورد من حديث علي رضي الله تعالى عنه عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي ، فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر برواة ثقاة " nindex.php?page=hadith&LINKID=71985إذا قام أحدكم من الليل يصلي فليستك ، فإنه إذا قام يصلي أتاه ملك فيضع فاه على فيه ، فلا يخرج شيء من فيه إلا وقع في الملك " . وروى القشيري بلا إسناد عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال : " عليكم بالسواك ، فإن في السواك أربعا وعشرين خصلة أفضلها أن يرضى الرحمن ، وتضاعف صلاته سبعا وسبعين ضعفا ، ويورث السعة والغنى ، ويطيب النكهة ، ويشد اللثة ، ويسكن الصداع ، ويذهب وجع الضرس ، وتصافحه الملائكة لنور وجهه وبرق أسنانه .
الوجه الثامن : في nindex.php?page=treesubj&link=32570فضيلة السواك ، منها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنه قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=666266السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " . ومنها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، ولفظه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=71958عليكم بالسواك ، فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب " . ومنها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الشعب وأبو نعيم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=71984فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعون ضعفا " . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : فضل السواك مجمع عليه لا اختلاف فيه ، والصلاة عند الجميع به أفضل منها بغيره ، حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : هو شطر الوضوء ، ويتأكد طلبه عند إرادة الصلاة وعند الوضوء وقراءة القرآن والاستيقاظ من النوم وعند تغير الفم ، ويستحب بين كل ركعتين من صلاة الليل ويوم الجمعة وقبل النوم وبعد الوتر وعند الأكل وفي السحر .
الوجه التاسع : في حديث الباب بيان nindex.php?page=treesubj&link=30997_30995_30961ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الشفقة على أمته ، لأنه لم يأمر بالسواك على سبيل الوجوب مخافة المشقة عليهم .
الوجه العاشر : فيه جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل عليه فيه نص ، لكونه جعل المشقة سببا لعدم أمره ، فلو كان الحكم متوقفا على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم ورود النص لا وجود المشقة ، قيل : فيه نظر ، لأنه يجوز أن يكون إخبارا منه صلى الله عليه وسلم بأن سبب عدم ورود النص وجود المشقة ، فيكون معنى قوله : " لأمرتهم " أي : عن الله بأنه واجب . قلت : هذا احتمال بعيد ، والظاهر أنه ترك الأمر به لخوف المشقة ، والأمر منه صلى الله عليه وسلم أمر من الله في الحقيقة ، لأنه لا ينطق عن الهوى .
الحادي عشر : استدل به nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي على استحباب nindex.php?page=treesubj&link=22769السواك للصائم بعد الزوال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " عند كل صلاة " .
الثاني عشر : استدل بهذه اللفظة على استحباب nindex.php?page=treesubj&link=793السواك للفرائض والنوافل ، وصلاة العيد ، والاستسقاء ، والكسوف والخسوف ، لاقتضاء العموم ذلك .
الثالث عشر : قال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=30504_4419السنن والفضائل ترتفع عن الناس إذا خشي منها الحرج على الناس ، وإنما أكد في السواك لمناجاة الرب وتلقي الملائكة ، فلزم تطهير النكهة وتطييب الفم .
الرابع عشر : فيه إباحة nindex.php?page=treesubj&link=793السواك في المسجد ، لأن " عند " تقتضي الظرفية حقيقة ، فتقتضي استحبابه في كل صلاة ، وعند بعض المالكية كراهته في المسجد لاستقذاره والمسجد ينزه عنه .