الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  18 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة ، قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته لقوله في الترجمة في كم يقطع ظاهرة ، والحديث يوضحها أيضا ; لأنها مبهمة

                                                                                                                                                                                  وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن ابن شهاب ، عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصاري .

                                                                                                                                                                                  والحديث أخرجه بقية الجماعة ، فمسلم في الحدود أيضا ، عن يحيى بن يحيى وآخرين وأبو داود فيه عن أحمد بن حنبل ، والترمذي فيه عن علي بن حجر ، والنسائي في القطع عن إسحاق بن إبراهيم وغيره وابن ماجه في الحدود ، عن أبي مروان محمد بن عثمان ، وقال المزي : روي هذا الحديث عن الزهري عن عروة وحده ، وروي عنه عن عمرة وحدها ، وروي عنه ، وعنها جميعا ، وروي عنه عن عمرة عن عائشة .

                                                                                                                                                                                  قوله : " اليد " أي يد السارق قوله : " فصاعدا " نصب على الحال المؤكدة ، أي ذهب ربع دينار حال كونه صاعدا إلى ما فوقه ، ويؤيده ما وقع في رواية مسلم ، عن سليمان بن يسار ، عن عمرة فما فوقه ، وقال صاحب المحكم : يختص هذا بالفاء ، ويجوز ثم بدلها ، ولا يجوز الواو ، واحتجت الشافعية بهذا الحديث على أن ربع الدينار أصل في القطع ، ونص فيه لا فيما سواه

                                                                                                                                                                                  [ ص: 279 ] قالوا : وحديث ثمن المجن أنه كان ثلاثة دراهم لا ينافي هذا ; لأنه إذ ذاك كان الدينار اثني عشر درهما فهي ثمن ربع دينار ، فأمكن الجمع بهذا الطريق ، ويروى هذا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم ، وبه يقول عمر بن عبد العزيز ومالك والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق في رواية وأبو ثور وداود بن علي الظاهري ، وقال أحمد : إذا سرق من الذهب ربع دينار قطعت وإذا سرق من الدراهم ثلاثة دراهم قطعت ، وعنه أن نصابها ربع دينار أو ثلاثة دراهم ، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والتقويم بالدراهم خاصة والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض ، وعنه أن نصابها ثلاثة دراهم ، أو قيمة ذلك من الذهب والعروض ، وقال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأيمن الحبشي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر : لا تقطع حتى يكون عشرة دراهم مضروبة ، وقال الكاساني : وروي عن عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود مثل مذهبنا ، واحتجوا في ذلك بما رواه الطحاوي ، حدثنا ابن أبي داود وعبد الرحمن بن عمر والدمشقي قالا : نا أحمد بن خالد الوهبي ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال : كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم ، ورواه النسائي ، حدثنا عبيد الله بن سعد أنا عمي ، حدثنا أبي عن ابن إسحاق ، حدثني عمرو بن شعيب أن عطاء بن أبي رباح ، حدثه أن عبد الله بن عباس كان يقول : ثمنه عشرة دراهم ، وأخرج النسائي أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عشرة دراهم .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية