الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4985 35 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى : nindex.php?page=treesubj&link=11916_28973لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل .
مطابقته للترجمة ظاهرة ، هذا وما بعده إلى آخر الباب لم يثبت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15401النسفي وثبت في رواية الباقين ، واحتج بهذا الحديث جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقالوا : إن المدة إذا انقضت يخير الحالف إما أن يفيء وإما أن يطلق ، وقال أصحابنا الحنفية : إن فاء بالجماع قبل انقضاء المدة استمرت العصمة وإن مضت المدة وقع الطلاق بنفس مضي المدة ، واحتجوا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في ( مصنفه ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما كانا يقولان في nindex.php?page=treesubj&link=11941الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة ، وقال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن عليا nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قالوا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها ، وتعتد عدة المطلقة .
( فإن قلت ) قد روي عن علي خلاف هذا : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول : إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه الطلاق ، فإن مضت الأربعة أشهر يوقف حتى يطلق أو يفيء .
( قلت ) : هذا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا روي عنه خلاف ما روي في هذا الباب ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن حبيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر قالا : nindex.php?page=treesubj&link=11941_11921_11874إذا آلى فلم يفئ حتى مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .