الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  4954 2 - حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن أنس بن سيرين قال : سمعت ابن عمر قال : طلق ابن عمر امرأته وهي حائض ، فذكر عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : ليراجعها . قلت : تحتسب ؟ قال : فمه .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة ، وأنس بن سيرين هو أخو محمد بن سيرين .

                                                                                                                                                                                  والحديث أخرجه مسلم في الطلاق عن محمد بن المثنى [ ص: 228 ] وعن آخرين .

                                                                                                                                                                                  قوله ( ليراجعها ) دليل على وقوع الطلاق في الحيض .

                                                                                                                                                                                  قوله ( قلت : تحتسب ؟ ) ، القائل أنس بن سيرين ، و " تحتسب " على صيغة المجهول ; أي تحتسب طلقة من عدد الطلقات .

                                                                                                                                                                                  ( قال : فمه ) ; أي قال ابن عمر : فمه - أصله فما للاستفهام وأبدل الألف هاء ; أي فما يكون إن لم تحتسب طلقة ، ويحتمل أن يكون كلمة " مه " للكف والزجر ، أي انزجر عنه فإنه لا شك في وقوع الطلاق وكونه محسوبا في عدد الطلقات .

                                                                                                                                                                                  وقال عبد الحق : روى ابن وهب عن ابن أبي ذئب أن نافعا أخبره عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر عن ذلك فقال : مره فليراجعها ثم يمسكها - الحديث ، وفي آخره : وهي واحدة . وكذلك ذكره الدارقطني عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : هي واحدة . وبهذا رد عبد الحق على ابن حزم في قوله " إنه لا يحتسب من الطلاق " ، قال : فهذا نص في موضع الخلاف ، وليس في ما تقدم من الكلام شيء يصلح أن يعود عليه الضمير إلا الطلاق المتقدم . وقال ابن حزم : لعل قوله " وهي واحدة " ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . قال عبد الحق : كيف هذا وفي الحديث " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ؟ وقال ابن حزم : أو يكون معنى قوله " وهي واحدة " أي واحدة أخطأ فيها ابن عمر ، أو قضية واحدة لازمة لكل مطلق . قال عبد الحق : ويكفي في هذا التأويل سماعه ، ولو فعل هذا غيره لقام وقعد .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية