الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4915 142 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=654812ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ! ولكن قال : nindex.php?page=treesubj&link=33371السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا .
وبشر - بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة - ابن المفضل بن لاحق أبو إسماعيل البصري ، وخالد هو ابن مهران الحذاء البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة - بكسر القاف وتخفيف اللام - عبد الله بن زيد الجرمي .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في النكاح عن nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع وغيره ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن أبي سلمة يحيى بن خلف ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري عن nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان .
قوله ( ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ) اختلف في قائل هذا القول ; أعني قوله " ولو شئت " ، فقيل nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء راوي الحديث وقد صرح به في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال nindex.php?page=treesubj&link=33371 : إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا . قال خالد : ولو قلت إنه رفعه لصدقت ، ولكنه قال : السنة كذلك . انتهى .
وقيل هو nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة الراوي ، وقد صرح بهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الحديث الذي يأتي عقيب هذا الباب على ما يأتي إن شاء الله .
قوله ( ولكن قال : السنة إذا تزوج البكر . . . ) إلى آخره ; أي : ولكن قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه : السنة . . . إلى آخره ، وخالد أو nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة لو قال قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لكان صادقا في تصريحه برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، لكنه رأى أن المحافظة على اللفظ أولى ، وقوله " السنة " يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي احتمالي ، وقالالنووي : هذا اللفظ يقتضي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا قال الصحابي " السنة كذا " أو " من السنة كذا " فهو في الحكم كقوله " قال النبي صلى الله عليه وسلم " .
قوله ( سبعا ) ; أي سبع ليال ، ويدخل فيها الأيام . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : السبع تخصيص للبكر لا يحسب بها عليها ، وكذا الثلاث للثيب ، ويستأنف القسمة بعده ، وهذا من المعروف الذي أمر الله به في معاشرتهن ، وذلك أن البكر لما فيها من الحياء ولزوم الخدر تحتاج إلى فضل إمهال وصبر وتأن ورفق والثيب قد جربت الرجال إلا أنها من حيث استجداد الصحبة أكرمت بزيادة الوصلة وهي مدة الثلاث .