4910 136 - حدثنا ابن سلام ، أخبرنا عن أبو معاوية ، عن أبيه ، عن هشام ، رضي الله عنها " عائشة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت : هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها ، تقول له : أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري ، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي ! فذلك قوله تعالى : فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير