الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4908 134 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=654805عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=treesubj&link=11349_17941لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم .
nindex.php?page=showalam&ids=14906ومحمد بن يوسف هو الفريابي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان هو الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام هو ابن عروة بن الزبير بن العوام ، وعبد الله بن زمعة - بالزاي والميم والعين المهملة المفتوحات ، وجاء بسكون الميم أيضا - ابن الأسود بن المطلب بن أسد الأسدي .
قوله ( لا يجلد ) بصيغة النهي في نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن أحمد بن سفيان النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف الفريابي المذكور بصيغة الخبر .
قوله ( جلد العبد ) بالنصب ; أي مثل جلد العبد ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في رواية " ضرب الأمة " ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة " ضرب العبد أو الأمة " ، وفي رواية أحمد بن سفيان " جلد البعير أو العبد " ، وسيأتي في الأدب إن شاء الله تعالى من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة " ضرب الفحل أو العبد " ، والمراد بالفحل البعير ، ووقع لابن حبان " كضربك إبلك " ، قيل : لعله تصحيف ! وفي حديث لقيط بن صبرة عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503589ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك " .
قوله ( ثم يجامعها ) ، جاء في لفظ آخر " ثم لعله يعانقها " ، وفي الترمذي مصححا " ثم لعله أن يضاجعها من آخر يومه " .
قوله ( في آخر اليوم ) ، ويروى " من آخر اليوم " ; أي يوم جلدها ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " من آخر الليل " ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي " آخر النهار " .
وفي الحديث جواز nindex.php?page=treesubj&link=19406ضرب العبد بالضرب الشديد للتأديب ، وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=17965ضرب النساء دون ضرب العبيد ، وفيه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل ; أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها في بقية يومه أو ليلته ، وذلك أن المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة ، والمضروب غالبا ينفر من ضاربه ، ولكن يجوز الضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام ، فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب .