الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  4846 وإذا قال للولي زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال : ما معك ؟ فقال : معي كذا وكذا ، أو لبثا ثم قال : زوجتكها ، فهو جائز .

                                                                                                                                                                                  [ ص: 131 ]

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  [ ص: 131 ] يعني إذا قال رجل لولي من له عليها الولاية إلى آخره ، وهذه ثلاث صور : الأولى : أن يقول زوجني فلانة ثم مكث الولي ساعة ، الثانية : أن يقول له : زوجني فلانة ، وقال الولي : ما معك حتى تصدق ؟ فقال : معي كذا وكذا وذكر شيئا مما يصدق به ، الثالثة : أن يلبث كلاهما بعد هذا القول له ، ثم قال الولي : زوجتكها ، فهو جائز في الصور المذكورة ، والحاصل أن التفريق إذا كان بين الإيجاب والقبول في المجلس لا يضر ، وإن تخلل بينهما كلام ، وإذا حصل الإيجاب في مجلس والقبول في آخر لا يجوز العقد ، قيل : أخذ هذا من حديث الباب فيه نظر ; لأن قصته واقعة عين فيطرقها احتمال أن يكون قبل عقيب الإيجاب .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية