الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وقال لنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب ، عن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=treesubj&link=10822_10821_12988حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم الآية .
قوله : قال لنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وهو الإمام المشهور وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه هنا مذاكرة ولم يقل حدثنا ولا أخبرنا وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12225أحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عنه حديثا واحدا في آخر المغازي في مسند بريدة .
قوله : إنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة ، وقال في كتاب الصدقات ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثنا أبي ، حدثنا ثمامة الحديث ، ثم قال عقيبه وزادني nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري وقال هنا : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : روى عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير .
قوله : " حرم " أي حرم من النسب سبع نسوة ومن الصهر كذلك والصهر واحد الأصهار وهم أهل بيت المرأة ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان جميعا وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : الأختان من قبل المرأة ، والأحماء من قبل الرجل والصهر يجمعهما وخاتن الرجل إذا تزوج إليه قيل : الآية لا تدل على السبع الصهري وأجيب بأنه اقتصر على ذكر الأمهات والبنات لأنهما كالأساس منهن وهذا بترتيب ما في القرآن من النسب .
وقيل : ما فائدة ذكر الأختين بعدها وأجيب للإشعار بأن حرمتهما ليست مطلقا ودائما كالأصل والفرع عند الجمع ولم يذكر الأربعة الأخرى ; لأن حكمهن يعلم من الأختين بالقياس عليهما ; لأن علة حرمتهما الجمع الموجب لقطيعة الرحم وذلك حاصل فيهما .