4678 458 - حدثنا حدثنا إسماعيل بن عبد الله ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح السمان ، رضي الله عنه أبي هريرة فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله ، فأطال لها في مرج ، أو روضة ، فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات ، ولو أنها قطعت طيلها ، فاستنت شرفا ، أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ، ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له ، فهي لذلك الرجل أجر ، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ، ولم ينس حق الله في رقابها ، ولا ظهورها ، فهي له ستر ، ورجل ربطها فخرا ورئاء ونواء ، فهي على ذلك وزر ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر ، قال : ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة الخيل لثلاثة : لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر ، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :