الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  404 76 - حدثنا علي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ، ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق ، وعلي هو ابن عبد الله المديني ، ووقع في رواية الأصيلي بتصريح عبد الله ، وهذا الحديث تقدم ذكره من وجهين آخرين عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب ، ولم يذكر سفيان - وهو ابن عيينة - فيهما ، وإنما ذكر هاهنا ، ووقع في رواية ابن عساكر عن أبي هريرة بدل أبي سعيد ، والظاهر أنه وهم ، ووافقه في هذا ما ذكره البخاري في آخر الحديث . وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد فظن أنه عن أبي هريرة وأبي سعيد معا ، وفرقهما . وقال الكرماني : ( فإن قلت ) : هذه الترجمة مقيدة بالقدم اليسرى ، ولفظ القدم في الحديث لا تقييد فيه - قلت : يقيد به عملا بالقاعدة المقررة من تقييد المطلق . قلت : لفظ الحديث : " أو تحت قدمه اليسرى " ، وكأن نسخته قد سقطت منها لفظة " اليسرى " فبنى هذا السؤال والجواب على هذا ، ومع هذا سأل أيضا بقوله : ( فإن قلت ) : لفظة : " عن يساره " شامل لقدمه اليسرى ، فما فائدة تخصيصها بالذكر ؟ قلت : ليس شاملا لها إذ جهة اليمين والشمال غير جهة التحت والفوق ، وبين كلاميه تناقض .

                                                                                                                                                                                  قوله ( ولكن عن يساره أو تحت قدمه ) ، كذا هو في أكثر الروايات ، وفي رواية أبي الوقت : " وتحت قدمه " بواو العطف من غير شك ، ووقع في رواية مسلم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه : " ولكن عن يساره تحت قدمه " بحذف كلمة : " أو " ، وكذا للبخاري من حديث أنس رضي الله عنه في أواخر الصلاة ، ورواية كلمة " أو " أعم وأشمل .



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية