4302 100 - حدثنا عن محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، رضي الله عنهما قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل ابن عباس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس