الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  4302 100 - حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله: "وللزوج الشطر" أي شطر المال، وذلك عند عدم الولد، ومحمد بن يوسف بن واقد الفريابي، وليس هو محمد بن يوسف البخاري البيكندي، وورقاء تأنيث الأورق ابن عمر اليشكري ويقال الشيباني، أصله من خوارزم، ويقال: من الكوفة، سكن المدائن، وابن أبي نجيح هو عبد الله، وأبو نجيح بفتح النون وكسر الجيم اسمه يسار -ضد اليمين- وعطاء هو ابن أبي رباح، والحديث قد مر في الوصايا في (باب: لا وصية لوارث) بعين هذا الإسناد والمتن، ومر الكلام فيه هناك.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية