4298 96 - حدثنا حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، عن إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، قال: أخبرني ابن شهاب أنه سأل عروة بن الزبير عائشة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى [ ص: 164 ] فقالت: فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، قال يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، قالت عروة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله عائشة: ويستفتونك في النساء قالت وقول الله تعالى في آية أخرى عائشة: وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، قالت: فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال عن قول الله تعالى