الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  344 ( باب : وجوب الصلاة في الثياب )

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي : هذا باب في بيان وجوب الصلاة في الثياب ، والمراد ستر العورة ، وقال أبو الوليد بن رشد في القواعد : اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق ، واختلفوا هل شرط من شروط صحة الصلاة أم لا ، وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة ، مستدلا بحديث عمرو بن سلمة لما تقلصت بردته ، فقالت امرأة : غطوا عنا إست قارئكم ، وعند بعضهم شرط عند الذكر دون النسيان ، وعند أبي حنيفة والشافعي وعامة الفقهاء وأهل الحديث أن ذلك شرط في صحة الصلاة فرضها ونفلها ، وإنما قال في الثياب بلفظ الجمع نحو قولهم : فلان يركب الخيول ويلبس البرود .

                                                                                                                                                                                  ووجه المناسبة بين البابين من حيث إنه ذكر في الباب السابق فرضية الصلاة ، وذكر في هذا أن ذلك الفرض لا يقوم إلا بستر العورة ؛ لأنه فرض مثلها .

                                                                                                                                                                                  ( فإن قلت ) للصلاة شروط غير هذا فما وجه تخصيصه بالتقديم على غيره ؟ .

                                                                                                                                                                                  ( قلت ) لأنه ألزم من غيره ، وفي تركه بشاعة عظيمة بخلاف غيره من الشروط .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية