الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
325 36 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12213أحمد بن أبي سريج ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم، عن ابن بريدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب : nindex.php?page=hadith&LINKID=650320nindex.php?page=treesubj&link=2150_1052_32911أن امرأة ماتت في بطن ، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها .
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة مع وضع الترجمة في غير موضعها كما ذكرنا .
( ذكر رجاله ) وهم ستة :
الأول : nindex.php?page=showalam&ids=12213أحمد بن أبي سريج أبو جعفر الرازي ، انفرد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالرواية عنه ، وأبو سريج اسمه الصباح ، وهو بضم السين المهملة وبالجيم .
الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباءين الموحدتين ابن سوار بفتح السين المهملة وتشديد الواو وبالراء الفزاري بفتح الفاء وتخفيف الزاي المدايني ، وأصله من خراسان مات سنة أربع ومائتين .
الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج .
الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم بكسر اللام المكتب ، مر في باب من الإيمان أن يحب لأخيه .
الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة بضم الباء الموحدة [ ص: 316 ] وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين وسكون الياء آخر الحروف ، وفي آخره باء موحدة ، الأسلمي المروزي التابعي المشهور . وقال الغساني : قد صحف بعضهم ; فقال : هو خصيب بالخاء المعجمة المفتوحة .
السادس : nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب بضم الجيم وفتح الدال وضمها ابن هلال الفزاري . روي له مائة حديث وثلاثة وعشرون حديثا nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ، منها أربعة ، وكان زياد استخلفه على الكوفة ستة أشهر ، وعلى البصرة ستة أشهر ، مات سنة تسع وخمسين ، قال الغساني : ومنهم من يقول : nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بسكون الميم تخفيفا نحو عضد في عضد ، وهي لغة أهل الحجاز وبنو تميم يقولون بضمها .
( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد .
وفيه الإخبار بصيغة الجمع في الموضعين .
وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع .
وفيه أن رواته ما بين رازي ومدائني وبصري ومروزي .
( ذكر تعدد موضعه ، ومن أخرجه غيره ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الجنائز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الجنائز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ، وعن ابن المثنى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد به .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر به .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر به ، وعن حميد بن مسعدة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه ، عن علي بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة ، عن الحسين بن ذكوان به .
( ذكر لغاته ومعناه ) :
قوله : ( أن امرأة ) هي أم كعب ، سماها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في رواية من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في الصحابة أنها أنصارية .
قوله : : " ماتت في بطن " ، كلمة في هاهنا للتعليل كما في قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=661168إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها ، وكما في قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=32فذلكن الذي لمتنني فيه والمعنى : ماتت لأجل مرض بطن كالاستسقاء ونحوه ، ولكن قال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : الأظهر هاهنا أنها ماتت في نفاس ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ترجم عليه بقوله : باب الصلاة على النفساء . وقال الكرماني : قال nindex.php?page=showalam&ids=16043التيمي : قيل : وهم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذه الترجمة ; حيث ظن أن المراد بقوله : ( ماتت في بطن ) ، ماتت في الولادة فوضع الباب على باب الصلاة على النفساء ، ومعنى ماتت في بطن : ماتت مبطونة ، روي ذلك مبينا من غير هذا الوجه ، ثم قال : أقول : ليس وهما ; لأنه قد جاء صريحا في باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها في كتاب الجنائز ، وفي باب أين يقوم الإمام من المرأة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=651245صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها ، فقام عليها وسطها . فالترجمة صحيحة ، والموهم واهم . انتهى . وقال بعضهم : قوله : (ماتت في بطن ) ، أي : بسبب بطن يعني الحمل ، ثم قال ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16043التيمي ، ثم أجاب عنه بما أجاب به الكرماني ، ونسب الجواب إلى نفسه بقوله : قلت : بل الموهم له واهم إلى آخر ما قاله الكرماني . قلت : لقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون من سمرة حديثان أحدهما في التي ماتت في بطن والآخر في التي ماتت في نفاسها ، ويكون الوهم في استعمال معنى الحديث الثاني : الذي فيه التصريح بالنفاس في معنى الحديث الأول الذي فيه التصريح بالبطن .
قوله : ( فقام وسطها ) يعني : قام محاذيا لوسطها ، قد ذكرنا الفرق بين الوسط بالسكون وبين الوسط بالتحريك ، وجاء هاهنا كلاهما ، وضبطه ابن التين بفتح السين وضبطه غيره بالسكون .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني : فقام عند وسطها ، فمن اختار الفتح يقول : إنه اسم ، ومن اختار السكون يقول : إنه ظرف ، ولا يقال بالسكون إلا في متفرق الأجزاء كالناس والدواب ، وبالفتح فيما كان متصل الأجزاء كالدار .
( ذكر ما يستنبط منه ) ، وهو أن الإمام يقوم من المرأة بحذاء وسطها . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : اختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=1052موقف الإمام من الجنازة ; فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يقوم من المرأة بحذاء وسطها ، ومن الرجل بحذاء صدره . وقال أصحاب الرأي : يقوم منهما بحذاء الصدر ، وفي المغني : لا يختلف المذهب في أن السنة أن يقوم الإمام في صلاة الجنازة عند صدر الرجل وعند منكبيه وحذاء وسط المرأة ، وروى حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل كقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فقال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد صلى على جنازة ، فقام عند صدر المرأة ، وفي المبسوط وأحسن مواقف الإمام من الميت بحذاء الصدر قال في جوامع الفقه : هو المختار ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وروى الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يقوم بحذاء وسط المرأة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وفي البدائع ، وروى الحسن عنه في كتاب الصلاة أنه يقوم بحذاء وسط الرجل ، وعند رأس المرأة قال : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وفي المبسوط : الصدر هو الوسط ; فإن فوقه يديه ورأسه ، وتحته بطنه ورجليه ، وفي التحفة : والمفيد المشهور من الروايات عن أصحابنا في الأصل وغيره أن يقوم من الرجل والمرأة [ ص: 317 ] حذاء الصدر ، وعن الحسن بحذاء الوسط منهما إلا أنه يكون في المرأة إلى رأسها أقرب ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يقف بحذاء الوسط من المرأة وحذاء الرأس من الرجل ، ذكره في المفيد ، وهو رواية الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وفي ظاهر الرواية قالا : يقوم منهما بحذاء صدرهما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقوم من الرجل عند وسطه ، ومن المرأة عند منكبيها ; إذ الوقوف عند أعالي المرأة أمثل وأسلم . وقال أبو علي nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري من الشافعية : يقوم الإمام عند صدره ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي ، وقطع به السرخسي . قال الصيدلاني : وهو اختيار أئمتنا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : وقال أصحابنا البصريون : يقوم عند صدره ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري . وقال البغداديون : عند رأسه . وقالوا : ليس في ذلك نص . وممن قاله nindex.php?page=showalam&ids=15167المحاملي في المجموع والتجريد وصاحب الحاوي والقاضي حسين nindex.php?page=showalam&ids=12441وإمام الحرمين .