الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2529 38 - حدثنا إسحاق بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=652478أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=33061_15252عرض على قوم اليمين فأسرعوا ، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف .
مطابقته للترجمة ظاهرة ، وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم السعدي البخاري ، وكان ينزل المدينة بباب بني سعد ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في غير موضع في كتابه مرة يقول : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر ، ومرة يقول : إسحاق بن نصر فينسبه إلى جده ، nindex.php?page=showalam&ids=17257وهمام هو ابن منبه الأبناوي الصنعاني ، والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في القضاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع عن عبد الرازق .
قوله : " فأسرعوا " : أي : إلى اليمين . قوله : " أن يسهم " أي : أن يقرع بينهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وإنما يفعل كذلك nindex.php?page=treesubj&link=26425إذا تساوت درجاتهم في استحباب الاستحلاف مثل أن يكون الشيء في يد اثنين كل واحد منهما يدعيه كله يريد أحدهما أن يحلف ويستحق ، ويريد الآخر مثل ذلك ، فيقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة حلف واستحقه ، وكذا إذا كثر الخصوم ، ولم يعلم أيهم السابق فيسهم بينهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : إن كان المحفوظ أنه إنما أمر باليمين أحدهم ، فلعل هذا الحكم قبل أن يؤمر بالشاهد واليمين ، قال : والحديث مشكل المعنى ، وقال أبو سليمان فيمن يتداعيان شيئا فيقترعان : أيهما يحلف ويستحق جميعه ، وقال ابن التين : ليس هذا الحكم ، وإنما الحكم أن يتحالفا ويقسماه نصفين إن ادعى كل واحد منهما جميعه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : إنما ذكره سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسارعهم في اليمين لئلا تقع أيمانهم معا ولا يستوفي الذي له الحق أيمانهم على دعواه ، ومن حقه أن يستوفي يمين كل واحد منهم على حدته ، فإذا استوى قوم في حق من الحقوق لم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه في أخذ ما يأخذ أو دفع ما يدفع عن نفسه إلا بالقرعة وهي سنة في مثل هذا ، والله أعلم .