الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2506 [ ص: 212 ] 15 - حدثنا يحيى بن بكير قال : حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة من حيث إنه صلى الله عليه وسلم لم يشترط على الذي زنى وأقيم عليه الحد ذكر التوبة ، وإنما قال في ماعز حصلت التوبة بالحد ، وكذا في هذا الزاني .

                                                                                                                                                                                  ورجال هذا الحديث قد ذكروا غير مرة بهذا النسق ومفرقين أيضا ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه .

                                                                                                                                                                                  والحديث أخرجه مسلم في الحدود عن قتيبة ومحمد بن رمح ، وعن أبي الطاهر وحرملة .

                                                                                                                                                                                  قوله : " بجلد مائة " الباء فيه متعلق بقوله أمر ، وقوله : " فيمن زنى " في محل النصب على المفعولية بقوله بجلد مائة ، لأن المصدر يعمل عمل فعله .

                                                                                                                                                                                  قوله : " ولم يحصن " بفتح الصاد وكسرها ، والواو فيه للحال ، والحديث احتج به الشافعي ومالك وأحمد على أن الزاني إذا لم يكن محصنا يجلد مائة جلدة ويغرب سنة ، وقال أصحابنا : لا يجمع بين جلد ونفي لأن النص جعل الجلد مائة والزيادة على مطلق النص نسخ والحديث منسوخ ، ولأن في التغريب تعريضا للفساد ، ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه : كفى بالنفي فتنة ، وعمر رضي الله عنه نفى شخصا فارتد ولحق بدار الحرب ، فحلف أن لا ينفي بعده أبدا ، وبهذا عرف أن نفيهم كان بطريق السياسة والتعزير لا بطريق الحد لأن مثل عمر لا يحلف أن لا يقيم الحدود والله أعلم .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية