الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2458 وقال عبيدة : إن ماتا وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهي لورثته ، وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى

                                                                                                                                                                                  [ ص: 157 ]

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  [ ص: 157 ] عبيدة - بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة - ابن عمرو السلماني - بفتح السين المهملة وسكون اللام - الحضرمي .

                                                                                                                                                                                  قوله ( إن ماتا ) ; أي المهدي والمهدى إليه .

                                                                                                                                                                                  قوله ( وكانت فصلت الهدية ) بالصاد المهملة من الفصل والمراد منه القبض ، ويروى " وصلت الهدية " من الوصل ، فالوصول بالنظر إلى المهدى إليه والفصل بالنظر إلى المهدي ; إذ حقيقة الإقباض لا بد لها من فصل الموهوب عن الواهب ووصله إلى المتهب ، وتفصيله بين أن يكون انفصلت أم لا مصير منه إلى أن قبض الرسول يقوم مقام المهدى إليه ، وذهب الجمهور إلى أن الهدية لا تنتقل إلى المهدى إليه إلا بأن يقبضها أو وكيله .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية