صحيح البخاري
2448 وقال الزهري فيمن قال لامرأته هبي لي بعض صداقك أو كله ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه ، قال : يرد إليها إن كان خلبها ، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز ، قال الله تعالى : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه


