الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
343 350 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650337nindex.php?page=treesubj&link=25208_32795_17826فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
تريد nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -: أن الله تعالى لما فرض على رسوله الصلوات الخمس ليلة الإسراء، ثم نزل إلى الأرض وصلى به جبريل عليه السلام عند البيت ، لم تكن صلاته حينئذ إلا ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، ثم [ ص: 122 ] أقرت صلاة السفر على تلك الحال، وزيد في صلاة الحضر ركعتين ركعتين، ومرادها: الصلاة الرباعية خاصة.
ويدل عليه: ما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " الهجرة " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=653642فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأول.
كذا خرجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، وقال: تابعه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ولفظه: " nindex.php?page=hadith&LINKID=666711فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ركعتين ركعتين، فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعا، وأقرت صلاة السفر ركعتين ".
وقال: هذا التقييد تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وسائر الثقات أطلقوه - يعني: لم يذكروا الأربع. انتهى.
وفي تقييدها الزيادة بالأربع دليل على أنه إنما زيد في الحضر الرباعية خاصة.
وقد ورد ذلك صريحا عنها في رواية أخرى خرجها الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=705978كان أول ما افترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة ركعتان ركعتان، إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا، ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا في الحضر، فأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر.
[ ص: 123 ] وخرج الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=hadith&LINKID=705925عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، إلا المغرب فرضت ثلاثا ; لأنها وتر. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى الصلاة الأولى إلا المغرب، وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب ; فإنها وتر، والصبح ; لأنه يطول فيها القراءة.
وفي رواية أخرى له بهذا الإسناد: nindex.php?page=hadith&LINKID=705978كان أول ما افترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ركعتان، إلا المغرب ; فإنها كانت ثلاثا، ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا في الحضر، فأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في " صحيحه " من طريق محبوب بن الحسن ، عن داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ولفظه: nindex.php?page=hadith&LINKID=3502579فرض صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين، فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر، وتركت صلاة الفجر ؛ لطول القراءة، وصلاة المغرب ; لأنها وتر النهار.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من وجه آخر عن داود كذلك.
وهذه الرواية إسنادها متصل، وهي تدل على أن إتمام الظهر والعصر والعشاء أربعا تأخر إلى ما بعد الهجرة إلى المدينة .
وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي : ثنا حبيب بن يزيد الأنماطي : ثنا عمرو بن هرم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، قال: قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي [ ص: 124 ] بمكة ركعتين - تعني: الفرائض - فلما قدم إلى المدينة وفرضت عليه الصلاة أربعا وثلاثا صلى وترك الركعتين اللتين كان يصليهما بمكة تماما للمسافر .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني هذا المعنى - أيضا - بإسناد ضعيف عن nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان الفارسي رضي الله عنه.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في " مسند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم وأرطاة بن المنذر ، عن حكيم بن عمير ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد: أما بعد، فإنما كانت الصلاة أول الإسلام ركعتين، فقال الناس: إنا قد أمرنا أن نسبح أدبار السجود ونصلي بعد كل صلاة ركعتين، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تطوعهم صلاها أربعا، وأمره الله بذلك، فكان يسلم بين كل ركعتين، فخشينا أن ينصرف الصبي والجاهل يرى أنه قد أتم الصلاة، فرأيت أن يخفي الإمام التسليمة الأولى ويعلن بالثانية، فافعلوا ذلك .
هذا إسناد ضعيف منقطع، ومتن منكر.
وقد عارض هذا كله: ما روي أن جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت أول ما فرضت الصلاة، وصلى به أربعا.
فخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، nindex.php?page=hadith&LINKID=96118أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حين زالت الشمس، فأمره أن يؤذن للناس [ ص: 125 ] بالصلاة حين فرضت عليهم، فقام جبريل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام الناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصلى أربع ركعات لا يجهر فيها بقراءة، يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام، ثم أمهل حتى إذا دخل وقت العصر صلى بهم أربع ركعات لا يجهر فيها بالقراءة، يأتم المسلمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل ، ثم أمهل حتى إذا وجبت الشمس صلى بهم ثلاث ركعات، يجهر في ركعتين بالقراءة ولا يجهر في الثالثة، ثم أمهله حتى إذا ذهب ثلث الليل صلى بهم أربع ركعات، يجهر في الأوليين ولا يجهر في الأخريين بالقراءة، ثم أمهل حتى إذا طلع الفجر صلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة .
ثم خرجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم - بنحوه مرسلا.
وهذا المرسل أصح، وروايات nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة خاصة فيها منكرات كثيرة، لا يتابع عليها، ذكر ذلك أئمة الحفاظ: منهم nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وابن معين وغيرهما. ومراسيل nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن فيها ضعف عند الأكثرين، وفيه نكارة في متنه في ذكر التأذين للصلاة ; والأذان لم يكن بمكة إنما شرع بالمدينة.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال: حدث nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن - فذكره مرسلا، وذكر أنه نودي لهم: " الصلاة جامعة ".
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود " في مراسيله " من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود ، قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قم فصل ; [ ص: 126 ] وذلك دلوك الشمس، فقام فصلى الظهر أربعا - وذكر عدد الصلوات كلها تامة في اليومين.
ثم قال: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري ، إنما هو بلاغ بلغه.
وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، قال: كل صلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كانت ركعتين ركعتين، إلا المغرب ثلاثا، ثم هاجر إلى المدينة ، ثم ضم إلى كل ركعتين ركعتين، إلا الفجر والمغرب، تركهما على حالهما. قال: وصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكة عند المقام مرتين.
وممن قال: إن nindex.php?page=treesubj&link=844الصلوات الخمس فرضت ركعتين ركعتين: nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن في رواية، nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق .
وقالت طائفة: فرضت الصلاة أول ما فرضت أربعا، إلا المغرب والصبح، كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن في رواية، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي ، ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وتمسكوا بما لا حجة لهم فيه، ولا يعارض حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فوائد كثيرة تتعلق بقصر الصلاة في السفر، تذكر في أبواب قصر المسافر - إن شاء الله تعالى.