صحيح البخاري
[ ص: 154 ] 21 - باب اعتزال الحيض المصلى
938 981 - حدثنا محمد بن المثنى: ثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن محمد: قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج، فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور - وقال ابن عون: أو العواتق ذوات الخدور - فأما الحيض، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزلن مصلاهم .
فتح الباري لابن رجب
قد سبق الكلام على هذا الحديث في " كتاب الحيض" وذكرنا وجه اعتزال الحيض المصلى : هل هو لأن حكم المصلى حكم المساجد، أو خشية التضييق على من يصلي من النساء، فيكون الاعتزال في حالة الصلاة خاصة؟
وهو الأظهر. والله سبحانه وتعالى أعلم.


