الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
694 727 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650685nindex.php?page=treesubj&link=1674_24996_23455صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمي خلفنا : nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم .
دل هذا الحديث على أن nindex.php?page=treesubj&link=25846المرأة إذا صلت مع الرجال ، ولم تجد امرأة تقف معها قامت وحدها صفا خلف الرجال .
وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء ؛ فإنها منهية أن تصف مع الرجال ، وقد كانت صفوف النساء خلف الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أخروهن من حيث أخرهن الله .
ولا يعلم في هذا خلاف بين العلماء ، إلا أنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، أن الجارية التي لم تحض تقف مع الرجال في الصف .
فأما nindex.php?page=treesubj&link=1729إن وجدت امرأة تقف معها ، ثم وقفت وحدها ، فهل تصح صلاتها حينئذ ؟ فيه لأصحابنا وجهان .
أحدهما : لا تصح ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13665أبي بكر الأثرم ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبي يعلى في ( تعليقه ) وصاحب ( المحرر ) ، إلحاقا للمرأة بالرجل ، مع القدرة على المصافة .
والثاني : تصح ، وهو قول صاحب ( الكافي ) أبي محمد المقدسي ، وهو ظاهر تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ؛ لأن المرأة تكون وحدها صفا ، ولا تحتاج إلى من يصافها ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية حرب : المرأة وحدها صف .
[ ص: 268 ] وقد استدل طائفة من العلماء بصلاة المرأة وحدها على صحة صلاة الرجل النفل ، وهذا جمع بين ما فرقت السنة بينه ؛ فإن السنة دلت على صحة nindex.php?page=treesubj&link=1615_24996_1739صلاة المرأة وحدها خلف الصفوف ، ونهت الرجل عن ذلك ، فأمرته بالإعادة ، على ما يأتي ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى .
وأقرب من هذا قول من قال : إن nindex.php?page=treesubj&link=24996صلاة الرجل خلف الصفوف وحده إذا تعذر عليه من يصافه تصح إلحاقا لها بصلاة المرأة وحدها إذا لم تجد من يصافها ، كما قاله بعض المتأخرين من أصحابنا ، ولكن المذهب خلافه .
واستدل - أيضا - بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا على أن الإمام إذا كان خلفه رجلان أو صبيان قاما خلفه ، وهذا قول جمهور العلماء .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يرى أن الاثنين يقومان مع الإمام عن يمينه وشماله .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بإسناده عنه .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، عنه ، مرفوعا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا يصح رفعه .
فمن العلماء من قال : نسخ ذلك ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قرنه بالتطبيق في حديث واحد ، والتطبيق منسوخ ، فكذلك القيام .
ومنهم من تأوله على أنه فعله لضيق المكان ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، وفيه نظر .
ومنهم من تأوله على أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فعل ذلك بعلقمة والأسود حيث فاتتهم الجمعة ، وقصد إخفاء الجماعة للظهر يوم الجمعة ، وعلى ذلك حمله nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية إسحاق بن هانئ ، وفعله - أيضا - مع صاحبين له في مسجد من المساجد .
[ ص: 269 ] ومنهم من تأوله على أن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة كان غلاما ، فلم ير nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود للأسود أن يصافه في الفريضة ، وعلى ذلك حمله nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية أخرى عنه ، نقلها عنه ابنه عبد الله والميموني وغيرهما .
وحمل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا في مصافته لليتيم على أن الصلاة كانت نفلا ، والرجل يجوز له أن يصافف الصبي في النفل خاصة .
وقد خرج هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وفيه : فصلى بنا ركعتين تطوعا .
وقد سبق الكلام عليه مستوفى في ( باب : الصلاة على الحصير ) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد - مرة أخرى - : قلبي لا يجسر على حديث nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ؛ لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى خلافه ، ليس فيه ذكر اليتيم .
قال أبو حفص البرمكي من أصحابنا : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق الذي فيه ذكر اليتيم .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن عبد الله بن المختار ، سمع موسى بن أنس يحدث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه - أو خالته - ، قال : فأقامني عن يمينه ، وأقام المرأة خلفنا .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم - أيضا - من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=658063دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا ، وما هو إلا أنا وأمي nindex.php?page=showalam&ids=11471وأم حرام خالتي ، فقال : ( قوموا فلأصلي بكم ) في غير وقت صلاة ، فصلى بنا ، فقال رجل لثابت : أين جعل nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا منه ؟ قال : جعله عن يمينه .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت ، وقال فيه : فأقامني عن يمينه nindex.php?page=showalam&ids=11471وأم حرام خلفنا .
[ ص: 270 ] وفي رواية له : قال nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت : لا أعلمه إلا قال : أقامني عن يمينه .
وقد رجح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره وقف الحديث على nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وأنه هو الذي أقام nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابتا عن يمينه .
وفي الجملة ؛ فللعلماء في هذه الأحاديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مسلكان :
أحدهما : تعارضهما ، وترجيح رواية موسى بن أنس عنه ؛ لموافقته لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره .
وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مصافة الرجل للصبي في النفل دون الفرض ، كما قال ذلك في إمامته بالرجال في إحدى الروايتين عنه .
ومن أصحابنا من قال : يصح مصافته في الفرض والنفل .
ومنهم من قال : لا يصح فيهما ، وحمل كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أن النفل يصح فيه صلاة الفذ خلف الصفوف ، وهذا بعيد .
واستدل بعض من يرى صحة صلاة الفذ بمصافة nindex.php?page=showalam&ids=9أنس لليتيم ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في ( جامعه ) ، ثم رده بأنه لو كان الصبي لا صلاة له لأقام nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا عن يمينه .
ويحتمل - أيضا - أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=9أنس حينئذ كان صبيا لم يبلغ الحلم ، أو أن الذي صلى معه كان بالغا ، وسمي يتيما تعريفا له بما كان عليه ، كما يقال : أبو الأسود يتيم nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة .
وأكثر العلماء على أن الرجل يصح أن يصاف الصبي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن كان الصبيان ممن نبت صف الرجل والصبيان خلف الإمام ، وإن كان ممن لا نبت قام الرجل عن يمين إمامه .
وقال حرب : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق عن nindex.php?page=treesubj&link=1729رجل صلى وحضره رجل وغلام ابن ست [ ص: 271 ] سنين ، كيف يقيمهما ؟ قال : يقيمهما خلفه ، قلت : يقيمهما جميعا عن يمينه ؟ فلم يرخص فيه ، وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=667120 ( صليت أنا ويتيم لنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ) .
وقد تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أن من صلى معه رجل وامرأة قام الرجل خلفه والمرأة خلفهما .
وهو مخالف لرواية موسى بن أنس وثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
وجمهور أهل العلم على أن الرجل يقوم عن يمين الإمام ، والمرأة خلفه ، فعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن إذا كان مع الرجل صبي ، فلا إشكال عنده في مصافة الرجل .
واستدل - أيضا - بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا على أن الصبي يقوم في صف الرجال من غير كراهة ، وقد رويت كراهته عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، وكانا يخرجان الصبيان من صفوف الرجال ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا في إقامة اليتيم مع nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، بأنه كان في التطوع .
ويجاب عنه - أيضا - بأن الكراهة إنما هي حيث كان هناك رجال يملأون الصف ، فيمنع الصبي ، ويخرج منه ليقوم مقامه رجل ، فهو أولى بالصف منه ، فأما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، فإنما هو ويتيم واحد في بيت ، فلم يكن مقام اليتيم مانعا للرجال من الصلاة في الصف مكانه .
وعلى تقدير أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=9أنس صبيا إذ ذاك لم يبلغ الحلم ، فقد كانا جميعا صبيين . والله سبحانه وتعالى أعلم .