[ ص: 66 ] باب امتحان السارق بالضرب والحبس
4874 أخبرنا قال حدثنا إسحق بن إبراهيم قال حدثني بقية بن الوليد قال حدثني صفوان بن عمرو أزهر بن عبد الله الحرازي عن النعمان بن بشير الكلاعيين أن حاكة سرقوا متاعا فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوه فقالوا خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب فقال النعمان ما شئتم قالوا هذا حكمك قال هذا حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أضربهم فإن أخرج الله متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثله أنه رفع إليه نفر من