[ ص: 212 ] باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
3554 حدثنا قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحق بن إبراهيم قال حدثني علي بن الحسين بن واقد قال حدثنا أبي يزيد النحوي عن عن عكرمة في قوله ابن عباس ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فأول ما نسخ من القرآن القبلة وقال وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إلى قوله إن أرادوا إصلاحا وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان