باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث
3543 أخبرنا خياط السنة قال حدثنا زكريا بن يحيى السجزي قال حدثنا إسحق بن إبراهيم قال أخبرني علي بن الحسين بن واقد قال حدثنا أبي يزيد النحوي عن عن عكرمة في قوله ابن [ ص: 207 ] عباس والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج نسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا