( قوله ) بيان لحكمه أما عدم الغسل فلحديث السنن أنه { فيكفن ويصلى عليه بلا غسل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم } ، وما علل به عليه الصلاة والسلام أمر بقتلى لعدم الغسل بأنهم كانوا جرحى فقد قال الحسن البصري السرخسي إنه ليس بصحيح ; لأنه لو كان عم الغسل باعتبار الجراحة لكان التيمم مشروعا ، وأما الصلاة { وغيره يوم حمزة أحد } ولحديث فلصلاته عليه السلام على { البخاري أحد بعد ثمان سنين } ، وما قيل من أنهم أحياء والحي لا يصلى عليه فمدفوع بأنه حكم أخروي لا دنيوي بدليل ثبوت أحكام الموتى لهم من قسمة تركاتهم وبينونة نسائهم إلى غير ذلك ، وما قيل من أنها للاستغفار وهم مغفور لهم فمنتقض بالنبي والصبي كما في الهداية وما في فتح القدير من أنه لو اقتصر على النبي لكان أولى فإن الدعاء في الصلاة على الصبي لأبويه فمدفوع من أن كلامه في نفس الصلاة لا في المدعو له ولأن الصبي ليس بمستغن عن الرحمة فنفس الصلاة عليه رحمة له ونفس الدعاء الوارد لأبويه دعاء له ; لأنه إذا كان فرطا لأبويه فقد تقدمهما في الخير لا سيما ، وقد قالوا إن حسنات الصبي له لا لأبويه ، ولهما ثواب التعليم . أنه صلى على قتلى