( قوله ومشى قدامها ) أي بلا مشي لمتبعها أمامها ; لأن المشي خلفها أفضل عندنا للأحاديث الواردة باتباع الجنائز ، وقد نقل فعل
السلف على الوجهين والترجيح بالمعنى
nindex.php?page=showalam&ids=13790فالشافعي يقول هم شفعاء والشفيع يتقدم ليمهد المقصود ونحن نقول هم مشيعون فيتأخرون والشفيع المتقدم هو الذي لا يستصحب المشفوع له في الشفاعة ، وما نحن فيه بخلافه بل قد ثبت شرعا إلزام تقديمه حالة الشفاعة له أعني حالة الصلاة فثبت شرعا عدم اعتبار ما اعتبره قالوا ويجوز المشي أمامها إلا أن يتباعد عنها أو يتقدم الكل فيكره
nindex.php?page=treesubj&link=2165ولا يمشي عن يمينها ، ولا عن شمالها وذكر
الإسبيجابي nindex.php?page=treesubj&link=2166، ولا بأس بأن يذهب إلى صلاة الجنازة راكبا غير أنه يكره له
nindex.php?page=treesubj&link=976_2165التقدم أمام الجنازة بخلاف الماشي ا هـ .
وبهذا يضعف ما نقله
ابن الملك في شرح المجمع معزيا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فقال رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة يتقدم الجنازة ، وهو راكب ثم قعد حتى تأتيه كذا في النوادر ا هـ .
وفي الظهيرية والمشي فيها أفضل من الركوب كصلاة الجمعة ، وفي الغاية
nindex.php?page=treesubj&link=2152اتباع الجنائز أفضل من النوافل إذا كان لجوار
[ ص: 207 ] أو قرابة أو صلاح مشهور وإلا فالنوافل أفضل
nindex.php?page=treesubj&link=2169وينبغي لمن تبع جنازة أن يطيل الصمت ويكره
nindex.php?page=treesubj&link=2169رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن وغيرهما في الجنازة والكراهة فيها كراهة تحريم في فتاوى العصر وعند
مجد الأئمة التركماني وقال
علاء الدين الناصري ترك الأولى ا هـ .
وفي الظهيرية ، فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=55إنه لا يحب المعتدين } أي الجاهرين بالدعاء ، وعن
إبراهيم أنه كان يكره أن يقول الرجل ، وهو يمشي معها استغفروا له غفر الله لكم ، وفي البدائع
nindex.php?page=treesubj&link=1041_2152_24351، ولا ينبغي أن يرجع من يتبع جنازة حتى يصلي ; لأن الاتباع كان للصلاة عليها فلا يرجع قبل حصول المقصود
nindex.php?page=treesubj&link=2163، ولا ينبغي للنساء أن يخرجن في الجنازة ; لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109341النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك وقال انصرفن مأزورات غير مأجورات } ويكره
nindex.php?page=treesubj&link=2315_2314_2313_2170النوح والصياح في الجنازة ومنزل الميت للنهي عنه فأما البكاء فلا بأس به ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=2313_2170_2173كان مع الجنازة نائحة أو صائحة زجرت ، فإن لم تنزجر فلا بأس بأن تتبع الجنازة ، ولا يمتنع لأجلها ; لأن الاتباع سنة فلا تترك ببدعة من غيره ا هـ .
وفي المجتبى قال
البقالي إذا استمع إلى باكية ليلين فلا بأس إذا أمن الوقوع في الفتنة لاستماعه عليه الصلاة والسلام لبواكي
nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة nindex.php?page=treesubj&link=2170ولا تتبع بنار في مجمرة ، ولا شمع nindex.php?page=treesubj&link=26349، ولا بأس بمرثية الميت شعرا كان أو غيره
nindex.php?page=treesubj&link=2287والتعزية للمصاب سنة للحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36798من عزى مصابا فله مثل أجره } قال
البقالي ، ولا بأس بالجلوس
nindex.php?page=treesubj&link=2296للعزاء ثلاثة أيام في بيت أو مسجد ، وقد {
جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قتل جعفر nindex.php?page=showalam&ids=138وزيد بن حارثة والناس يأتون ويعزونه } والتعزية في اليوم الأول أفضل
nindex.php?page=treesubj&link=2296_2303والجلوس في المسجد ثلاثة أيام للتعزية مكروه ، وفي غيره جاءت الرخصة ثلاثة أيام للرجال وتركه أحسن
nindex.php?page=treesubj&link=2296_2306ويكره للمعزي أن يعزي ثانيا ا هـ .
وهي كما في التبيين أن يقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك ، ولا بأس بالجلوس إليها ثلاثا من غير ارتكاب محظور من فرش البسط والأطعمة من أهل البيت ; لأنها تتخذ عند السرور ، ولا بأس بأن
nindex.php?page=treesubj&link=2311يتخذ لأهل الميت طعام ا هـ .
وفي الخانية ، وإن اتخذ ولي الميت طعاما للفقراء كان حسنا إذا كانوا بالغين ، وإن كان في الورثة صغير لم يتخذ ذلك من التركة ا هـ .
وفي الظهيرية ويكره
nindex.php?page=treesubj&link=2304الجلوس على باب الدار للتعزية ; لأنه عمل أهل الجاهلية ، وقد نهي عنه ، وما يصنع في بلاد
العجم من
nindex.php?page=treesubj&link=2304فرش البسط والقيام على قوارع الطرق من أقبح القبائح ا هـ .
وفي التجنيس ويكره
nindex.php?page=treesubj&link=26349الإفراط في مدح الميت عند جنازته ; لأن الجاهلية كانوا يذكرون في ذلك ما هو شبه المحال وفيه قال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36066من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ، ولا تكنوا } ا هـ .
وفي القنية عن
nindex.php?page=showalam&ids=75شداد أكره
nindex.php?page=treesubj&link=2287_2302التعزية عند القبر ذكره في المجرد ا هـ .
وفي الظهيرية
nindex.php?page=treesubj&link=2313وهل يعذب الميت ببكاء أهله عليه فقال بعضهم يعذب لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11555إن الميت ليعذب ببكاء أهله } وقال عامة العلماء لا يعذب لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=15ولا تزر وازرة وزر أخرى } وتأويل الحديث أنهم في ذلك الزمان كانوا يوصون بالنوح عليهم فقال عليه الصلاة والسلام ذلك ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمَشَى قُدَّامَهَا ) أَيْ بِلَا مَشْيٍ لِمُتَّبِعِهَا أَمَامَهَا ; لِأَنَّ الْمَشْيَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ عِنْدَنَا لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَقَدْ نُقِلَ فِعْلُ
السَّلَفِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَالتَّرْجِيحُ بِالْمَعْنَى
nindex.php?page=showalam&ids=13790فَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ هُمْ شُفَعَاءُ وَالشَّفِيعُ يَتَقَدَّمُ لِيُمَهِّدَ الْمَقْصُودَ وَنَحْنُ نَقُولُ هُمْ مُشَيِّعُونَ فَيَتَأَخَّرُونَ وَالشَّفِيعُ الْمُتَقَدِّمُ هُوَ الَّذِي لَا يَسْتَصْحِبُ الْمَشْفُوعَ لَهُ فِي الشَّفَاعَةِ ، وَمَا نَحْنُ فِيهِ بِخِلَافِهِ بَلْ قَدْ ثَبَتَ شَرْعًا إلْزَامُ تَقْدِيمِهِ حَالَةَ الشَّفَاعَةِ لَهُ أَعْنِي حَالَةَ الصَّلَاةِ فَثَبَتَ شَرْعًا عَدَمُ اعْتِبَارِ مَا اعْتَبَرَهُ قَالُوا وَيَجُوزُ الْمَشْيُ أَمَامَهَا إلَّا أَنْ يَتَبَاعَدَ عَنْهَا أَوْ يَتَقَدَّمَ الْكُلُّ فَيُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=2165وَلَا يَمْشِي عَنْ يَمِينِهَا ، وَلَا عَنْ شِمَالِهَا وَذَكَرَ
الْإِسْبِيجَابِيُّ nindex.php?page=treesubj&link=2166، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَذْهَبَ إلَى صَلَاةِ الْجِنَازَةِ رَاكِبًا غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=976_2165التَّقَدُّمُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ بِخِلَافِ الْمَاشِي ا هـ .
وَبِهَذَا يَضْعُفُ مَا نَقَلَهُ
ابْنُ الْمَلَكِ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ مَعْزِيًّا إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ فَقَالَ رَأَيْت
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ يَتَقَدَّمُ الْجِنَازَةَ ، وَهُوَ رَاكِبٌ ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى تَأْتِيَهُ كَذَا فِي النَّوَادِرِ ا هـ .
وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ وَالْمَشْيُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ الرُّكُوبِ كَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، وَفِي الْغَايَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=2152اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ أَفْضَلُ مِنْ النَّوَافِلِ إذَا كَانَ لِجِوَارٍ
[ ص: 207 ] أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ صَلَاحٍ مَشْهُورٍ وَإِلَّا فَالنَّوَافِلُ أَفْضَلُ
nindex.php?page=treesubj&link=2169وَيَنْبَغِي لِمَنْ تَبِعَ جِنَازَةً أَنْ يُطِيلَ الصَّمْتَ وَيُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=2169رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِمَا فِي الْجِنَازَةِ وَالْكَرَاهَةُ فِيهَا كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ فِي فَتَاوَى الْعَصْرِ وَعِنْدَ
مَجْدِ الْأَئِمَّةِ التُّرْكُمَانِيِّ وَقَالَ
عَلَاءُ الدِّينِ النَّاصِرِيُّ تَرْكُ الْأَوْلَى ا هـ .
وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ يَذْكُرُهُ فِي نَفْسِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=55إنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } أَيْ الْجَاهِرِينَ بِالدُّعَاءِ ، وَعَنْ
إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ ، وَهُوَ يَمْشِي مَعَهَا اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ، وَفِي الْبَدَائِعِ
nindex.php?page=treesubj&link=1041_2152_24351، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ مَنْ يَتَّبِعُ جِنَازَةً حَتَّى يُصَلِّيَ ; لِأَنَّ الِاتِّبَاعَ كَانَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا فَلَا يَرْجِعُ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ
nindex.php?page=treesubj&link=2163، وَلَا يَنْبَغِي لِلنِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْجِنَازَةِ ; لِأَنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109341النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُنَّ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ انْصَرِفْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ } وَيُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=2315_2314_2313_2170النَّوْحُ وَالصِّيَاحُ فِي الْجِنَازَةِ وَمَنْزِلِ الْمَيِّتِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ فَأَمَّا الْبُكَاءُ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2313_2170_2173كَانَ مَعَ الْجِنَازَةِ نَائِحَةٌ أَوْ صَائِحَةٌ زُجِرَتْ ، فَإِنْ لَمْ تَنْزَجِرْ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُتَّبَعَ الْجِنَازَةُ ، وَلَا يَمْتَنِعَ لِأَجْلِهَا ; لِأَنَّ الِاتِّبَاعَ سُنَّةٌ فَلَا تُتْرَكُ بِبِدْعَةٍ مِنْ غَيْرِهِ ا هـ .
وَفِي الْمُجْتَبَى قَالَ
الْبَقَّالِيُّ إذَا اسْتَمَعَ إلَى بَاكِيَةٍ لِيَلِينَ فَلَا بَأْسَ إذَا أَمِنَ الْوُقُوعَ فِي الْفِتْنَةِ لِاسْتِمَاعِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَبِوَاكِي
nindex.php?page=showalam&ids=135حَمْزَةَ nindex.php?page=treesubj&link=2170وَلَا تُتَّبَعُ بِنَارٍ فِي مِجْمَرَةٍ ، وَلَا شَمْعٍ nindex.php?page=treesubj&link=26349، وَلَا بَأْسَ بِمَرْثِيَّةِ الْمَيِّتِ شِعْرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=2287وَالتَّعْزِيَةُ لِلْمُصَابِ سُنَّةٌ لِلْحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36798مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ } قَالَ
الْبَقَّالِيُّ ، وَلَا بَأْسَ بِالْجُلُوسِ
nindex.php?page=treesubj&link=2296لِلْعَزَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي بَيْتٍ أَوْ مَسْجِدٍ ، وَقَدْ {
جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قُتِلَ جَعْفَرٌ nindex.php?page=showalam&ids=138وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَالنَّاسُ يَأْتُونَ وَيُعَزُّونَهُ } وَالتَّعْزِيَةُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ أَفْضَلُ
nindex.php?page=treesubj&link=2296_2303وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلتَّعْزِيَةِ مَكْرُوهٌ ، وَفِي غَيْرِهِ جَاءَتْ الرُّخْصَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلرِّجَالِ وَتَرْكُهُ أَحْسَنُ
nindex.php?page=treesubj&link=2296_2306وَيُكْرَهُ لِلْمُعَزِّي أَنْ يُعَزِّيَ ثَانِيًا ا هـ .
وَهِيَ كَمَا فِي التَّبْيِينِ أَنْ يَقُولَ أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَك وَأَحْسَنَ عَزَاك وَغَفَرَ لِمَيِّتِك ، وَلَا بَأْسَ بِالْجُلُوسِ إلَيْهَا ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ارْتِكَابِ مَحْظُورٍ مِنْ فَرْشِ الْبُسُطِ وَالْأَطْعِمَةِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ; لِأَنَّهَا تُتَّخَذُ عِنْدَ السُّرُورِ ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2311يُتَّخَذَ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامٌ ا هـ .
وَفِي الْخَانِيَّةِ ، وَإِنْ اتَّخَذَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ طَعَامًا لِلْفُقَرَاءِ كَانَ حَسَنًا إذَا كَانُوا بَالِغِينَ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ صَغِيرٌ لَمْ يُتَّخَذْ ذَلِكَ مِنْ التَّرِكَةِ ا هـ .
وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ وَيُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=2304الْجُلُوسُ عَلَى بَابِ الدَّارِ لِلتَّعْزِيَةِ ; لِأَنَّهُ عَمَلُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ ، وَمَا يُصْنَعُ فِي بِلَادِ
الْعَجَمِ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2304فَرْشِ الْبُسُطِ وَالْقِيَامِ عَلَى قَوَارِعِ الطُّرُقِ مِنْ أَقْبَحِ الْقَبَائِحِ ا هـ .
وَفِي التَّجْنِيسِ وَيُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=26349الْإِفْرَاطُ فِي مَدْحِ الْمَيِّتِ عِنْدَ جِنَازَتِهِ ; لِأَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ كَانُوا يَذْكُرُونَ فِي ذَلِكَ مَا هُوَ شِبْهُ الْمُحَالِ وَفِيهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36066مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُّوهُ بِهَنِ أَبِيهِ ، وَلَا تَكْنُوا } ا هـ .
وَفِي الْقُنْيَةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=75شَدَّادٍ أَكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=2287_2302التَّعْزِيَةَ عِنْدَ الْقَبْرِ ذَكَرَهُ فِي الْمُجَرَّدِ ا هـ .
وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ
nindex.php?page=treesubj&link=2313وَهَلْ يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُعَذَّبُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11555إنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ } وَقَالَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ لَا يُعَذَّبُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=15وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } وَتَأْوِيلُ الْحَدِيث أَنَّهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ كَانُوا يُوصُونَ بِالنَّوْحِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ذَلِكَ ا هـ .