الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        وأما الكلام في الأعمام والعمات كلها والأخوال والخالات كلها يجب أن يعلم أن العمات أصناف ثلاثة عمة لأب وأم ، وعمة لأب وعمة لأم ، والحكم فيهن أنه إذا كانت عمة لأب وأم ، وعمة لأم كان المال للعمة للأب وأم ، وفي شرح الطحاوي : ولو ترك عما وعمة فإن كانا لأب وأم أو عمة وعما لأب فالمال للعم ; لأنه عصبة ، ولا ميراث لأحد من ذوي الأرحام مع العصبة وكذلك لو كان العم لأب ، وعمة لأب وأم أو لأب أو لأم فالمال كله للعم ، وإن كانوا جميعا لأم فالمال بينهم { للذكر مثل حظ الأنثيين } ، وإن ترك عمة لأب وعمة لأم كان المال كله للعمة لأب ، وإن ترك عما لأب وعمة لأب فالمال بينهما { للذكر مثل حظ الأنثيين } وكذلك إذا ترك بنت عم لأب وابن عمة لأب فالمال بينهما { للذكر مثل حظ الأنثيين } وكذلك إذا ترك بنت عم لأم وابنة عم لأب قال أبو يوسف : المال بينهما يقسم باعتبار الأبدان { للذكر مثل حظ الأنثيين } وفي الذخيرة : وإن اجتمعت قرابة الأب والأم يقسم بينهما أثلاثا .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية