قال رحمه الله ( وذو رحم ) وهو معطوف على قوله وذو فرض في أول الكتاب ( وهو قريب ليس بذي سهم ولا عصبة ) أي وهذا على اصطلاح أهل هذا العلم وفي الحقيقة الوارث لا يخرج من أن يكون ذا رحم وتحته ثلاثة أنواع قريب وهو ذو سهم وقريب هو عصبة وقريب ليس بذي سهم ولا عصبة فقدمنا الكلام في الأولين وبقي في الثالث فنقول عندنا هم يرثون عند عدم النوعين الأولين وهو قول عامة الصحابة رضي الله عنهم غير ذو الرحم وهو قريب ليس بوارث بفرض ولا بعصبة فإنه قال لا ميراث لذوي الأرحام بل يوضع في بيت المال وبه أخذ زيد بن ثابت مالك لما روي عن والشافعي { عطاء بن يسار الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات ، ثم قال : لا شيء لهما وفي بعض رواياته لا أرى ينزل علي شيء لا شيء لهما ، وروي أنه قال لا أجد لهما شيئا رجل هلك وترك عمته وخالته } وإذا لم ينزل عليه شيء لا يمكن إثباته بالرأي ; لأن المقادير لا يمكن إثباتها بالرأي ، ولنا ما روي عن أن رجلا من أن { ابن عباس وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } فتوارثوا بذلك } وعن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه فكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت { المقداد بن معدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } رواه من ترك مالا فلورثته ، وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه ، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه أحمد وأبو داود وغيرهما { ثابت بن الدحداح وكان غريبا لا يعرف من أين هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو لبابة بن المنذر ابن أخته فأعطاه ميراثه } . وحين مات
وعن أمامة بن سهل أن فكتب في ذلك رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خالا أبو عبيدة إلى فكتب عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عمر } وقال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له الترمذي حديث حسن وقال هذا آثار متصلة قد توارثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا كانت الصحابة رضي الله عنهم حتى روي عن الطحاوي رضي الله عنه في عم لأم وخالة أعطى العم الثلثين والخالة الثلث ويحتمل أن يكون هناك من هو أولى منهما أو كان ذلك قبل نزول الآية ويحتمل أن قوله عليه الصلاة والسلام { عمر } أراد به الفرض أي لا فرض لهما مقدر ، ونحن نقول به فإن قيل : لا حجة لكم في الآية لأنها نزلت برد التوارث بالإخاء ، ويحتمل أن يكون المراد بها العصبة وأصحاب السهام وليس فيها دلالة على أن المراد بها غيرهم قلنا العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وهي عامة فيعمل بعمومها على أن كثيرا من [ ص: 578 ] أصحاب لا شيء لهما منهم الشافعي شريح خالفوه وذهبوا إلى وهو اختيار فقهائهم للفتوى في زماننا لفساد بيت المال فصرفه في غير المصارف . توريث ذوي الأرحام