قال رحمه الله أي بذلك الغير سوى ولد الأم فإنه يدلي بالأم ولا تحجبه بل هي تحجب بالاثنين منهم من الثلث إلى السدس على ما بينا وإنما لا تحجبه الأم ; لأنها لا تستحق جميع التركة ولا يرث هو إرثها ; لأنها ترث بالولادة وهو بالأخوة فلا يتصور الحجب فيه بخلاف الجد حيث يحجب بالإخوة والأخوات كلهم لأنه يستحق جميع التركة وبخلاف الجدة حيث تحجب بالأم ; لأنها ترث ميراث الأم والأم به أولى منها ; لأنها أقرب وبخلاف الأب حيث يحجب الجد والجدة والإخوة والأخوات كلهن ; لأنه يستحق جميع التركة وكذلك الابن يحجب ابنه لما ذكرنا ويكون ( ومن يدلي بغيره حجب به ) أقرب كالأعمام يحجبون بالإخوة وبأولادهم ، وكأولاد الأعمام والإخوة يحجبون بأعلى درجة منهم . الحاجب