( قوله ) أي يفسدها عند والجواب بلا إله إلا الله أبي حنيفة وقال ومحمد لا يكون مفسدا لأنه ثناء بصيغته فلا يتغير بعزيمته ولهما أنه أخرج الكلام مخرج الجواب وهو يحتمله فيجعل جوابا كتشميت العاطس وليس مقصود أبو يوسف المصنف خصوص الجواب بهذه الكلمة بل كل كلمة هي ذكر أو قرآن قصد بها الجواب فهي على الخلاف كما إذا أخبر بخبر يسره فقال الحمد لله أو بأمر عجيب فقال سبحان الله ثم نص المشايخ على أشياء موجبة للفساد باتفاقهم وهو ما لو يا يحيى خذ الكتاب بقوة } أو رجل اسمه موسى وبيده عصا فقال له { كان بين يدي المصلي كتاب موضوع وعنده رجل اسمه يحيى فقال { وما تلك بيمينك يا موسى } أو كان في السفينة وابنه خارجها فقال { يا بني اركب معنا } أو طرق عليه الباب أو نودي من خارجه فقال { ومن دخله كان آمنا } وأراد بهذه الألفاظ الخطاب لأنه لا يشكل على أحد أنه متكلم لا قارئ وهي مؤيدة لما قالاه واردة على ومما أورد على أبي يوسف الفتح على غير إمامه فإنه مفسد عنده وهو قرآن كذا في فتح القدير وأجاب عنه في غاية البيان بأن الفساد عنده فيه لأمر آخر وهو التعليم والإيراد مدفوع من أصله لأن أبي يوسف لا يقول بالفساد بالفتح على غير إمامه كما ذكره أبا يوسف الزيلعي وغيره ثم اختلف المشايخ فيما إذا وصحح في الهداية والكافي الفساد عندهما خلافا أخبر بخبر يسوءه فاسترجع لذلك بأن قال إنا لله وإنا إليه راجعون مريدا بذلك الجواب وقال بعض المشايخ إنه مفسد اتفاقا ونسبه في غاية البيان إلى عامة المشايخ وقال لأبي يوسف قاضي خان إنه الظاهر ولعل الفرق على قوله أن الاسترجاع لإظهار المصيبة وما شرعت الصلاة لأجله والتحميد لإظهار الشكر والصلاة شرعت لأجله وحكم لا حول ولا قوة إلا بالله كالاسترجاع كما هو في منية المصلي
وقدمنا أنه لو قالها لدفع الوسوسة لأمر الدنيا تفسد ولأمر الآخرة لا تفسد ثم أطلق المصنف الجواز بلا إله إلا الله وقيده في الكافي بصورة بأن قيل بين يديه أمع الله إله آخر فقال لا إله إلا الله والظاهر عدم التقييد بهذه الصورة لما في فتاوى قاضي خان أنه لو فسدت ومما [ ص: 8 ] ألحق بالجواب ما في المجتبى لو أخبر بخبر يهوله فقال لا إله إلا الله أو الله أكبر وأراد الجواب فسدت عندهما وقيد بالجواب لأنه لو أراد به إعلامه أنه في الصلاة كما إذا سبح أو هلل يريد زجرا عن فعل أو أمرا به لم يقطع صلاته وكذا لو استأذن على المصلي إنسان فسبح وأراد به إعلامه أنه في الصلاة لا بأس به لأن المقصود به إصلاح الصلاة فسقط حكم الكلام عند الحاجة إلى الإصلاح ولا يسبح للإمام إذا قام إلى الأخريين لأنه لا يجوز له الرجوع إذا كان إلى القيام أقرب فلم يكن التسبيح مفيدا كذا في البدائع وينبغي فساد الصلاة به لأن القياس فسادها به عند قصد الإعلام وإنما ترك للحديث الصحيح { عرض للإمام شيء فسبح المأموم } فللحاجة لم يعمل بالقياس فعند عدمها يبقى الأمر على أصل القياس ثم رأيته في المجتبى قال ولو من نابه شيء في صلاته فليسبح قيل لا تفسد وعن قام إلى الثالثة في الظهر قبل أن يقعد فقال المقتدي سبحان الله تفسد عندهما . ا هـ . الكرخي
وقد قدمنا حكم ما إذا أجاب المؤذن أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولو لا تفسد وفي الخانية والظهيرية ولو لعن الشيطان في الصلاة عند قراءة ذكره فقد أساء ولا تفسد صلاته ا هـ . قرأ الإمام آية الترغيب أو الترهيب فقال المقتدي صدق الله وبلغت رسله
وهو مشكل لأنه جواب لإمامه ولهذا قال في المبتغى بالمعجمة ولو ولا الضالين } فقال آمين لا تفسد وقيل تفسد و عليه المتأخرون وكذا بقوله عند ختم الإمام قراءته صدق الله وصدق الرسول ا هـ . سمع المصلي من مصل آخر {
وفي المجتبى ولو لبى الحاج تفسد صلاته ولو لا تفسد ولو قال المصلي في أيام التشريق الله أكبر فسدت صلاته وقال أذن في الصلاة وأراد به الأذان لا تفسد حتى يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولو أبو يوسف تفسد صلاته وإن لم يكن عادة له لا تفسد لأن هذه الكلمة في القرآن فتجعل منه ثم اعلم أنه وقع في المجتبى وقيل لا تفسد في قولهم أي لا تفسد الصلاة بشيء من الأذكار المتقدمة إذا قصد بها الجواب في قول جرى على لسانه نعم إن كان هذا الرجل يعتاد في كلامه نعم وصاحبيه ولا يخفى أنه خلاف المشهور المنقول متونا وشروحا وفتاوى لكن ذكر في الفتاوى الظهيرية في بعض المواضع أنه لو أجاب بالقول بأن أبي حنيفة تفسد صلاته والأصح أنه لا تفسد صلاته ا هـ وهو تصحيح مخالف للمشهور يخبر بخبر يسره فقال الحمد لله رب العالمين أو بخبر يسوءه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون