ولو قال إذا جاءت الدعوى في الأموال لم يصدق وعلى الأم على ما ادعى وإن كان هذا الخنثى حيا لم يمت فقال أنا غلام وطلب ميراث غلام من أبيه ، وصدقه الوصي في ذلك وأنكر بقية الورثة ذلك وقالوا هي جارية قال لا أعطيه ميراث غلام ولا أصدقه على ذلك إلا ببينة وإن كان وصيه أخوه زوجه امرأة ثم مات أبو الخنثى ثم مات هذا الخنثى فادعت أمه ميراث غلام وأقر الوصي بذلك وجحد بقية الورثة وقالوا هي جارية ورثت المرأة منه ، وقال بقية الورثة : هي جارية لا يلزم الورثة الذين أنكروا ميراث الغلام في حقهم ويلزم الوصي المقر ميراث غلام في نصيبه وترث المرأة من الخنثى ميراث الخنثى من المقر . مات الخنثى وطلبت المرأة ميراثها ، وقال الوصي هو غلام وقد جاز النكاح