فإن ونحوه حكم بجواز النكاح إلا أنه إذا لم يصل إليها فإنه يؤجل سنة كما يؤجل غيره إذا لم يصل إلى امرأته ولو أن هذا زوجه الأب امرأة وبلغ وظهر علامات الرجال فالنكاح يكون موقوفا إلى أن يستبين حالهما فإن تبين حالهما فالنكاح جائز وإن مات أحدهما أو ماتا قبل أن يزول الإشكال لم يتوارثا وإن ماتا وتركا أحد الأبوين فأقام كل واحد من ورثتهما البينة أنه هو الزوج وأن الآخر هو الزوجة لا يقضي بشيء من ذلك ، ولو أن الخنثى المشكل تزوج خنثى مثله ليس لهذا الرجل أن يتزوج بمحارمه حتى يتبين أمره . رجلا قبل هذا الخنثى بشهوة