قال رحمه الله ( ) أي يصح بيع الوصي عبدا لأجل الغرماء ; لأن الوصي قائم مقام الموصي ولو تولاه بنفسه حال حياته يجوز بيعه وإن كان مريضا مرض الموت بغير محضر عن الغرماء فكذا الوصي لقيامه مقامه وهذا ; لأن حق الغرماء يتعلق بالمال لا بالصورة ، والبيع لا يبطل المالية ; لأنه أخلف شيئا ، وهو الثمن بخلاف العبد المأذون له في التجارة حيث لا يجوز للمولى بيعه ; لأن الغرماء لهم حق الاستيفاء بخلاف ما نحن فيه . وبيع الوصي عبدا من التركة بغيبة الغرماء