الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( باب وصية الذمي )

                                                                                        لما فرغ من وصية المسلمين شرع في وصية أهل الكتاب وترجم بالذمي ; لأنه ملحق بالمسلمين في المعاملات قال رحمه الله ( ذمي جعل داره بيعة أو كنيسة في صحته فمات فهي ميراث ) ; لأنه بمنزلة الوقف عند أبي حنيفة ، والوقف عنده [ ص: 519 ] لا يلزم فيورث فكذا هذا وأما عندهما فلا لأن هذا معصية فلا يصح وإن كانت قربة في معتقدهم بقي إشكال على قول أبي حنيفة وهو أن هذا عندهم كالمسجد عندنا ، والمسلم ليس له أن يبيع المسجد فوجب أن يكون الذمي كذلك ; لأنهم عنده يتركون وما يعتقدون وجوابه أن المسجد محرز عن حقوق العباد فصار خالصا لله ولا كذلك البيع في حقهم فلأنها لمنافع الناس ; لأنهم يسكنون فيها ويدفنون فيها أمواتهم فلم تصر محرزة عن حقوقهم فكان ملكه فيها تاما .

                                                                                        وفي هذه الصورة يورث المسجد أيضا على ما يجيء بيانه .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية