وإذا جاز ذلك من ثلث ماله وإذا ثبت أن الوصية بالغلة لله تعالى جائزة كالمنفعة وإذا أوصى بظهر دابته في سبيل الله لإنسان بعينه جازت هذه الوصية عندهم جميعا فأما إذا أوصى بظهر دابته في سبيل الله ولم يعين أحدا فإن المسألة على الخلاف فعلى قول أوصى رجل بغلة داره أو بغلة عبده للمساكين أبي حنيفة لا يجوز وهو القياس في سبيل الله ، وعلى قول وأبي يوسف يجوز سئل محمد عمن أبو بكر قال يدخل فيه القوائم ، والأوراق ، والحطب ، والثمر ألا ترى أنه لو دفع الكرم معاملة فكل هذه الأشياء تكون بينهما كذا هذا . أوصى بغلة كرمه لإنسان
وفي فتاوى إذا أبي الليث قال أوصى بثمر كرمه ثلاث سنين للمساكين فمات ولم يحمل كرمه ثلاث سنين شيئا نصير بطلت الوصية ، وفي النوازل : وليس على الورثة شيء بعد ذلك ، وقال يوقف ذلك الكرم وإن خرج من الثلث بتصدق بغلته ثلاث سنين قال الفقيه : قول محمد بن مسلمة موافق لقول أصحابنا فإنهم قالوا فيمن محمد بن مسلمة فمتى رجع فإن العبد يخدمه سنة فلو قال يخدمه هذه السنة فقدم فلان قبل مضي السنة بطلت الوصية كذلك الغلة . أوصى بخدمة عبده سنة لفلان وفلان غائب