قال رحمه الله ( وإن بدئ بما بدأ به ) لأن الظاهر من حال المريض يبدأ بما هو الأهم عنده ، والثابت بالظاهر كالثابت فصار كأنه نص على تقديمه باعتبار حاله فتقدم الزكاة على الحج لتعلق حق العبد بها ، وعن تساوت في القوة أن الحج يقدم ، وهو قول أبي يوسف ، وهما يقدمان على الكفارة لرجحانهما عليها لأنه جاء الوعيد فيهما ما لم يأت في غيرهما قال الله تعالى { محمد والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم } الآية ، وقال تعالى { فتكوى بها جباههم وجنوبهم } وقال تعالى { ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } مكان قوله ومن ترك الحج إلى غير ذلك من النصوص والأخبار الواردة فيهما .
وكذا ما ورد نص بوعيد فيه يقدم وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصي لما بينا ، وقد تقدم أن الوصايا إذا اجتمعت لا يقدم البعض على البعض إلا العتق والمحاباة على ما بينا من قبل ولا معتبر بالتقديم ولا بالتأخير ما لم ينص عليه ، ولهذا لو يستوون في الاستحقاق ولا يقدم أحد على أحد غير أن المستحق إذا اتحد ، ولم يف الثلث بالوصايا كلها يقدم الأهم فالأهم باعتبار أن الموصي يبدأ بالأهم عادة فيكون ذلك كالتنصيص عليه لأن من عليه قضاء من صلاة أو حج أو صوم لا يشتغل بالنفل من ذلك الجنس ، ويترك القضاء عادة ، ولو فعل ذلك نسب إلى الحيف قدمنا لو كان معها وصية لآدمي . أوصى لجماعة على التعاقب