قال رحمه الله ( وإن له السدس ) يعني سدسا واحدا سواء قال ذلك في مجلس واحد أو في مجلسين لأن السدس ذكر معرفا بالإضافة إلى المال ، والمعرف إذا أعيد معرفا كان الثاني عين الأول ، وهكذا قال قال سدس مالي لفلان ثم قال سدس مالي له رضي الله عنهما في قوله تعالى { ابن عباس فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا } لن يغلب عسر يسرين وفي الهداية ولو فله ثلث المال ، ويدخل السدس [ ص: 473 ] فيه لأن الكلام الثاني يحتمل أنه أراد به زيادة الثلث على الأول حتى يتم له السدس ، ويحتمل أنه أراد به إيجاب ثلث على السدس حتى يصير المجموع نصفا . قال ثلث مالي لفلان ، وسدس مالي له ، وأجازت الورثة
وعند الاحتمال لا يثبت له إلا القدر المتيقن فيجعل السدس داخلا في السدس حملا لكلامه على المتيقن هذا هو المذكور في الشروح قال بعض المتأخرين بعد ذكر الدليل على هذا المنوال هكذا قالوا ، وهذا كما ترى حمل الكلام على أحد محتمليه ، ولك أن تقول لما كان الكلام محتملا للمعنيين ، وكان القدر الثابت به يتعين على الاحتمالين الثلث قلنا ما يثبت به من الوصية لأن المتيقن ثبوت الثلث بمجموع الاحتمالين لا بأولهما إلى هنا كلامه .