قال رحمه الله ( وفي على من فيها من الركاب والملاحين ) لأنه في أيديهم فيستوي المالك وغيره في الدار فيه وعلى هذا قول الفلك ظاهر لأن عنده يستوي المالك والساكن في الدار والفرق لهما أن الفلك ينقل ويحول فيكون في اليد حقيقة بخلاف العقار فإنه لا ينقل ولا يحول وفي المحيط وقيل يجب على سكان السفينة دون مالكها لأن السفينة تحت يد الساكن دون المالك وفي شرح أبي يوسف إنما تجب على راكب السفينة إذا لم يكن لها مالك معروف وإن كان لها مالك معروف فعلى مالك السفينة ومنهم من يقول على الراكب مطلقا وإطلاق الطحاوي في النوازل الجواب على هذا . محمد