قال رحمه الله ( ولو وجد في دار مشتركة على التفاوت فهي على عدد الرءوس ) أي إذا بأن كانت بين ثلاثة مثلا لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللثالث السدس تقسم الدية والقسامة على عدد رءوسهم ولا يعتبر بتفاوت الأنصباء لأن صاحب القليل يزاحم صاحب الكثير في التدبير فكانوا سواء في الحفظ والتقصير فيكون على عدد الرءوس بمنزلة الشفعة وفي الجامع الصغير دار نصفها لرجل وعشرها لآخر ولآخر ما بقي فوجد فيها قتيل فهي على عدد رءوس الرجال دون تفاوت الملك حتى أن القتيل إذا وجد في دار بين اثنين أثلاثا فالدية تجب بينهما نصفين وكذا دار بين بكر وزيد أثلاثا فوجد فيها قتيل فالدية على عاقلتهم أثلاثا . وجد القتيل في دار مشتركة بين جماعة أنصباؤهم فيها متفاضلة
وهذا الذي ذكرنا قول محمد رواه عن وروي عن أبي حنيفة بخلاف هذا فإنه قال على عدد الملك ولو أبي يوسف فالدية على أهل القريتين على السواء ولا ينظر إلى عدد أهل القريتين وكذلك قال وجد قتيل بين قريتين في دار بين تميمي وبين أربعة من أبو يوسف همدان وجد فيها قتيل فالدية بينهما نصفين وعند تجب الدية أخماسا وإذا محمد فالدية على القريتين نصفين بلا خلاف وقال وجد قتيل بين قريتين وهو في القرب إليهما على السواء ووجد في إحدى القريتين أناس كثيرة وفي الأخرى أقل من ذلك في قتيل وجد بين ثلاث دور دار لتميمي وداران أبو يوسف لهمدان وهو في القرب منهما جميعا على السواء فالدية نصفان واعتبر القبيلة دون القرب وإذا فالقسامة على عواقلهم جميعا أثلاثا وتمام الخمسين على العواقل وكذا لو وجد القتيل في دار بين ثلاثة نفر فالمعتبر عدد القبائل والقبائل هنا ثلاث فالدية أثلاث ولهذا قلنا بأن أهل الديوان إذا جمعهم ديوان واحد وقاتل واحد منهم كان على أهل ديوانه لا على أهله وعشيرته . وجد في المسجد أو المحلة