قال في المنتقى إذا فالدية عليهم أثلاثا وكذلك إذا قاد الرجل قطارا وخلفه سائق وأمامه راكب فوطئ الراكب إنسانا فهو على القائد والسائق نصفين ولا شيء على الراكب وذكر في المنتقى مسألة القطار بعد هذا في صورة أخرى وأوجب الضمان على القائد وعلى من كان قدام البعير الذي أوطأ من الركبان قال وليس على من خلفه من الركبان شيء إلا أن يكون إنسانا مؤجرا ويسوق فيكون عليه وعلى السائق الذي خلفه يشتركون جميعا فيه الخانية . وطئ بعير مما خلف الراكب إنسانا ، وإن كان وطئ بغير أمام
يضمن القائد ، وإن كان معه سائق كان الضمان عليهما رجل يقود دابة فسقط شيء مما يحمل على الإبل على إنسان أو سقط سرج الدابة أو لجامها على إنسان فقتله أو سقط ذلك في الطريق فعثر به إنسان ومات القاضي وسئل أيضا عن هل يجب الضمان على المزارع فقال لا قال صاحب زرع سلم الحمار إلى المزارع فربط الدابة عليه وشد الحمار في الدالية بأمره فانقطع خيط من خيوطها فوقع الحمار في حفرة الدالية فعطب الحمار في الجامع الصغير محمد فضمانه على القائد دون الرابط ، وإن كان كل منهما سببا للإتلاف فهل يرجع على عاقلة الرابط قال لا يرجع وإن لم يعلم ولم يفصل رجل قاد قطارا في طريق المسلمين فجاء رجل بعد ببعير وربطه بالقطار ولم يعلم به فأصاب ذلك البعير إنسانا في الجامع الصغير بين ما إذا ربط البعير بالقطار والقطار يسير . محمد
وفي بعض كتب النوادر أن القطار إن كان لا يسير حالة الربط فقادها القائد بعد الربط لا يرجع القائد على عاقلة الرابط علم القائد بربطه أو لم يعلم ، فإن كان القطار يسير حالة الربط فالقائد يرجع [ ص: 410 ] على عاقلة الرابط إذا لم يعلم بربطه .