وإذا مكة في الفيافي والمفازات في غير ممر الناس فوقع فيه إنسان ، فإنه لا ضمان له وهذا بخلاف ما لو حفر في الطريق ، فإنه يصير ضامنا ، فإذا حفر الرجل بئرا في طريق فلا ضمان ولو مشى في أسفلها فعطب بصخرة فيها فإن كانت الصخرة في موضعها من الأرض فلا ضمان ، وإن كان صاحب البئر قلعها من موضعها ووضعها في ناحية البئر فعلى صاحب البئر هكذا ذكر في المنتقى شرح حفر بئرا على قارعة الطريق فوقع إنسان فسلم من الوقعة وطلب الخروج منها فتعلق حتى إذا كان في وسطها سقط وعطب . الطحاوي