ولو كان الضمان عليهما أثلاثا قالوا تأويل المسألة أن الثاني وسع رأسها بحيث يعلم الناس أن الواقع إنما وقع في موضع بعضه من حفر الأول وبعضه من حفر الثاني أما إذا وسع الثاني رأسها بحيث إنه إنما وقع في موضع حفر الثاني كان الضمان على الثاني ، وإن لم يدر فالضمان عليهما حفر بئرا ثم جاء آخر ووسع رأسها فسقط فيها إنسان ومات قاضي خان قوله حفر إلى آخره سقط إنسان فقال الحافر إنه ألقى نفسه وكذبه الورثة في ذلك كان القول قول الحافر في قول آخرا وهو قول أبي يوسف ; لأن الظاهر أن البصير يرى موضع قدميه ، وإن كان الظاهر أن الإنسان لا يوقع نفسه إلا إذا وقعت له شدة فلا يجب الضمان بالشك قوله حفر بئرا في الطريق ثم كساها بالتراب أو بخضر أو بما هو من جنس الأرض يضمن الأول ولو غطى رأسها وجاء آخر ورفع الغطاء فوقع فيها إنسان ضمن الأول وقال محمد قاضي خان قيد بقوله فتلف فيه فلو لم يمت من ذلك بل مات جوعا أو عطشا أو غما هل يضمن الحافر لم يذكر هذا وقد ذكر محمد في الإملاء خلافا فقال على قول أبو يوسف لا يضمن الحافر إذا مات جوعا فالجواب كما قال أبي حنيفة فأما إذا مات غما ، فإنه يضمن الحافر وفي الكبرى والفتوى على قول أبو حنيفة رحمه الله وفي الذخيرة وقال أبي حنيفة يضمن في الحالتين هذا إذا كان الحفر في طريق المسلمين فأما إذا كان الحفر في فناء داره فوقع فيه إنسان فمات هل يضمن إن كان الفناء لغيره يكون ضامنا ، وأما إذا حفر في ملكه أو كان له حق الحفر في القديم فكذا الجواب لا يضمن ، وإن لم يكن ملكا له ولكن كان لجماعة المسلمين أو كان شركا بأن كان في سكة غير نافذة ، فإنه يضمن قال في المنتقى فناء دار الرجل ما كان في داره يحتاج إليه وإن كان في عرض سكته أو أعرض منها فأما إذا أمر رجلا أن يحفر له بئرا في أصل حائط جاره وفنائه فهذا كله فناء الآمر وفناء جاره الذي هو فناء له فهو فناؤهما ، وإن كانت السكة غير نافذة فأمر بالحفر في موضع ليس له فيه منفعة ولا يحتاج إليه الدار وهذا ليس بفنائه ، وإذا محمد فلا ضمان على الحافر شرح أوقع إنسان نفسه في البئر . الطحاوي