وفي العيون إذا ففي القياس يضمن ضارب الأكثر وفي رواية لا يضمن وهو نظير ما لو قال لرجلين اضربا مملوكي هذا مائة سوط فليس لأحدهما أن يضربه المائة كلها ، فإن ضربه أحدهما تسعة وتسعين وضربه الآخر سوطا واحدا ، وإن أكلت إحداهما عامته والأخرى بقيته لا تطلق استحسانا . قال لامرأتيه إن أكلتما هذا الخبز فأنتما طالقتان فأكلتاه