قال رحمه الله ( ) وقال ولا كفارة في الجنين رحمه الله تجب الكفارة ; لأنه نفس من وجه فتجب احتياطا لما فيها من العبادة ولنا أن الكفارة فيها معنى العقوبة ; لأنها شرعت زاجرة وفيها معنى العبادة ; لأنها تتأدى بالصوم وقد عرف وجوبها في النفس المطلقة فلا تتعداها ; لأن العقوبة لا يجري فيها القياس وقول الشافعي فيه تناقض ; لأنه يعتبره جزءا حتى أوجب عليه عشر قيمة الأم وهاهنا اعتبره نفسا حتى أوجب فيه الكفارة ونحن اعتبرناه جزءا من وجه ولهذا لم يجب فيه كل البدل فكذا لا تجب فيه الكفارة ; لأن الأعضاء لا كفارة فيها إلا إذا تبرع بها هو ; لأنه ارتكب محظورا ، فإذا تقرب بها إلى الله تعالى كان أفضل ويستغفر الله تعالى مما صنع من الجريمة العظيمة . الشافعي
والجنين الذي استبان بعض خلقه في جميع ما ذكرنا من الأحكام كالتام لإطلاق ما روينا ولأنه ولد في حق الأحكام كأمومية الولد وانقضاء العدة به والنفاس وغير ذلك فكذا في حق هذا الحكم ولأنه يتميز من العلقة والدم فلا بد منه .